الحمد لله.
أولا :
زوج الأخت أجنبي عن المرأة كسائر الأجانب ، فلا يجوز أن تبدي شيئا من بدنها أمامه ، ولا يجوز أن ينظر إليها ، ولا أن يصافحها ، ولا أن يخلو بها ، وما ذكرت من وجودها في البيت أحيانا معه بانفرادهما أمر محرم ولا شك ، وهو سبب لحدوث الفتنة والشر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) رواه البخاري (1862) ومسلم (1341) ، وقوله : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ) رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/ 153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وكذا نقله الحافظ في الفتح (4/ 77) .
وينظر : سؤال رقم (13261) .
ثانيا :
تحرم الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة ؛ لما يترتب على ذلك من محرمات ومفاسد لا تخفى على أحد ، كالنظر ، والخلوة ، والخضوع بالقول ، وتعلق القلب ، وغير ذلك مما هو أعظم ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا ، وينظر : سؤال رقم (45883) ورقم (8827) .
ثالثا :
الواجب أن تنصح لأختك ، وتبين لها حرمة بقائها في بيت أختها إذا ترتب عليه حصول الخلوة أو التساهل في النظر أو الحجاب ، وحرمة دراستها في جامعة مختلطة ، وأن تسعى لإلحاقها بتعليم غير مختلط ، ولو كان تعليما منزليا ، أو تعليما عن بعد ، ولا يجوز لك أن تعينها على الدراسة المحرمة بشيء من مالك ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق