الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم صلاة المرأة الجمعة

السؤال

أمي تصلي الصلوات الخمس والسنن كاملة بما فيها الضحى والوتر ، ولكن في يوم الجمعة لا تصلي إلا في الجامع الذي يبعد حوالي تسعة كيلو مترات ، وأنا أنصحها بأن صلاة المرأة في بيتها هي الأحسن والأصوب للمرأة ، لكنها تأبى إلا الذهاب في الجمعة إلى الجامع ، هل في خروجها للصلاة من حرج؟

الجواب

الحمد لله.

"لا حرج ، النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) فإذا خرجت لأجل أن تسمع الخطبة وتستفيد وهي مستترة ومتحجبة ومتحفظة فلا بأس بذلك ولا حرج عليها ، لكن بيتها أفضل لها ، وتصلي فيه ظهراً أربع ركعات ، وإن خرجت فلا تمنعها إذا كانت متحفظة متحجبة سليمة تريد الخير وسماع الخطبة وتستفيد فلا بأس في ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله .

وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام ويحضرن الخطبة وصلاة الجمعة ، وكان كثير من النساء يحضرن الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا بأس بذلك ولا حرج ، ولكن (بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1051) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1051)