الحمد لله.
المؤتمن على حفظ مال لا يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه .
ولا يجب عليه دفع الزكاة عن مال المؤتَمِن ؛ لأنه لا ولاية له على هذا المال ولا على صاحبه .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : معي أمانات للناس أشتري وأبيع لهم بها ، وتدخل علي أقساط سياراتهم كل شهر مع أقساط سياراتي ، وأشتري بها سيارات جديدة وأبيعها لصالحي أنا ، والمذكورون قد جعلوني في حل مما يدخل علي من الأقساط الشهرية ، حتى إذا انتهت مدة سياراتهم أعدت لهم رأس المال والمربح ، دون أن آخذ من المربح أي قرش أو ريال ، وإن أحبوا أنني أعيدها لهم مدة ثلاث سنوات ثانية أعدتها ، ولكن الاستيفاء بالتقسيط الشهري وتدخل علي مع أقساط سياراتي منها - وضحت بأول السؤال . ما الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذه الأمانات من قبلي أنا المؤتمن أو عن طريق أصحابها ؟ علما أنه ليس هناك تفويض أو منع مسبق بيني وبينهم .
فأجاب علماء اللجنة : " أولا : الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم ، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة ، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج .
ثانيا : تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها ، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاة عنهم ، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 25-26)
فالزكاة على صاحب المال ، ولا يلزمك إخراجها عنه ،
ولكن يجب عليك نصح صاحبك بدفع زكاته إلى مستحقيها ؛ لعموم قوله تعالى :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
فإن استجاب لذلك فبها ونعمت ، وإن لم يستجب فينبغي أن تدفع ماله إليه ؛ حيث لم يتق
الله فيه ، ولم يؤد حقه ، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لعله يرجع إلى
رشده ، ويطيع ربه ، ويخرج زكاة ماله .
والله تعالى أعلم .
تعليق