الحمد لله.
إذا عملت بريدا الكترونيا ( إيميلا ) لصاحبك ، أو منحته بريدا لك ، صار مختصا به ، وهو مسؤول عنه ، وليس لك الاطلاع على ما فيه ، ولا إغلاقه عليه دون علمه ؛ لحرمة مال المسلم وعرضه ، فلا يجوز التجسس عليه ، ولا إهدار ماله ، ولا تعطيل منافعه ، وسبيلك هو النصيحة والتذكير والإنكار بضوابطه .
وإن كنت أعطيته بريدا على سبيل العارية ليستخدمه مدة ، فاستخدمه في الحرام ، فلك أن تفعل ما تراه الأصلح من إغلاقه ، أو نصحه وتنبيهه ؛ لأن البريد لا يزال على ملكك واختصاصك ، فيجوز لك التصرف فيه بما تراه .
وينبغي أن تنصح صاحبك في الحالتين ، وأن تبين له خطر المعاصي وإثمها وشؤمها ، حتى لا يعود لذلك في حال اشتراكه في بريد آخر .
والله أعلم .
تعليق