الحمد لله.
الأصل في الوقف أن يُعمل فيه بشرط الواقف وما أراد ، فإن أوقف أرضا زراعية ـ مثلاً ـ على الفقراء والمساكين ، لم يجز تغيير الوقف . لكن إن وجدت مصلحة راجحة لتغيير الوقف ، كأن لا يمكن الانتفاع بالأرض مثلا ، جاز لناظر الوقف تغييره إلى ما هو أصلح بشرطين :
الأول : ألا يكون الوقف على أناس معينين ، فإن كان على معينين لم يجز تغييره ؛ لأن الحق تعلق بهم ، ويجب تسليم الأرض لهم .
الثاني : أن يُرجع في هذا التغيير إلى القاضي الشرعي في البلد .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 76) : " إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحته ، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه ، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه " انتهى .
فإذا رفع الأمر للقاضي الشرعي ، ورأى تغيير الوقف إلى ما هو أنفع ، كبيع الأرض وجعل ثمنها في أرض أخرى ، أو في مسجد ، فلا حرج حينئذ في بيعها على الورثة بسعر السوق منعا لإدخال الضرر عليهم .
وينظر جواب السؤال رقم : (140176) ورقم : (96636) .
والله أعلم .
تعليق