الحمد لله.
أولا :
إذا كانت المرأة مزوجة من كافر ، وأسلمت ، فإنها تحرم عليه بإسلامها ، ويفرق بينهما ، ولا تحتاج إلى طلاق منه ، وتبدأ عدتها من وقت إسلامها ، فإن لم يسلم حتى انقضت العدة : بانت منه بينونة صغرى ، وجاز لها أن تتزوج من غيره .
وينظر جواب السؤال رقم : (109194) ورقم : (114722) .
وعليه فإن كان الأمر كذلك ، وتزوجتها بعد انقضاء عدتها التي تبدأ من وقت إسلامها ، فلا إشكال في زواجك منها .
وأما إذا حصل زواجك منها في هذه العدة ، أو كانت متزوجة من مسلم فطلقها ، فتزوجتها في عدتها ، فالنكاح باطل لا يصح ، ويلزمك أن تفارقها الآن ، وعليها :
1- أن تكمل عدتها الأولى . ولا يحتسب منها مدة بقائها معك . فإن كانت حاضت حيضة واحدة من عدتها الأولى ، أكملت العدة بحيضتين .
2- أن تعتد عدة أخرى ( ثلاث حيض ) من وطئك لها . ورجح بعض أهل العلم أنه لا يلزمها عدة من الثاني إذا كان الثاني هو الذي سيتزوجها ، وينظر : الشرح الممتع (13/ 387) .
ولو تعمد الإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها : فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه أبدا ، وللقاضي أن يأخذ بهذا القول تعزيرا له .
ثانيا :
الطلاق الواقع في هذا النكاح الباطل ، لا يعتدّ به ، فإذا رغبتَ في الزواج منها بعد إتمام العدة الأولى ، وقبلتْ الزواج منك في حضور وليها المسلم ، وحضور شاهدين مسلمين ، فهذا نكاح مستأنف ، ولا تحسب فيه الطلقتان اللتان وقعتا في النكاح الباطل .
وإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم ، زوجها من له مكانة ومنزلة من المسلمين ، كإمام المركز الإسلامي .
قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله : " النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم متفق على صحته ، وقسم متفق على بطلانه ، وقسم مختلف فيه .
المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ، ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين .
والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق ؛ لأنه باطل ، والطلاق فرع عن النكاح ، فإذا بطل النكاح فلا طلاق ، مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين ، لا يقع الطلاق فيه ، وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة فإنه لا يقع الطلاق فيه ؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) البقرة/ 235 " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 24) .
والله أعلم .
تعليق