الحمد لله.
يجوز للموظف الذي أعطي تذاكر للسفر من جهة عمله أن يستفيد من ثمن التذاكر ويسافر بالبر ، أو يسافر على غير الخطوط التي أعطيت له ليأخذ الفرق بين السعرين ، ما لم تمنع جهة العمل من ذلك .
والأصل في ذلك : مراعاة ما اتفق عليه الطرفان ، أي الموظف وجهة العمل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وقد سئل الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله : " هل يجوز بيع التذاكر الحكومية الممنوحة لي لأني سافرت عن طريق البر؟.
فأجاب : لا مانع من بيع التذاكر عند الاستغناء عنها ، إلا إذا ترتب على السفر عن طريق البر تأخير عن العمل ، فلا يجوز السفر حينئذ إلا على الوسيلة المقررة وهي الطائرة " انتهى.
والله أعلم .
تعليق