الحمد لله.
أولاً :
الذهاب للسحرة والكهنة والعرافين من كبائر الذنوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) رواه مسلم (2230) .
وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أبو داود (3904) ، والترمذي (135) ، وصححه الألباني .
ومن ذهب إلى العراف أو الساحر وصدقه في أنه يعلم الغيب ، فقد خرج من الإسلام .
أما إن ذهب إليه ولم يصدقه في دعوى علم الغيب ، فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ، ولكنه لا يخرج بذلك من الإسلام .
وإذا كان الرجل جاهلاً ، ولا يدري أن الذهاب للسحرة حرام ، فنرجو أن يكون ذلك عذراً له عند الله تعالى ، فلا يترتب على ذهابه لهم شيء ، ولا يخرج بذلك من الإسلام .
أما من ذهب إلى الساحر وهو يعلم أن ذلك حرام ، فهذا هو الذي فعل كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد تصل به إلى حد الخروج من الإسلام .
وينظر جواب السؤال (112069) ، (32863) .
ثانياً :
الحكم بكفر تارك الصلاة تكاسلاً فيه خلاف كبير بين العلماء ، وهو خلاف معتبر ، ولكل قول أدلته التي يستند عليها ، والذي عليه الفتوى في هذا الموقع : ترجيح القول بكفر تارك الصلاة وهو قول كثير من أهل العلم .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (10094 ) ، (5208) .
والحمد لله الذي منَّ على زوجك وهداه لأداء الصلاة والحفاظ عليها .
ثالثاً :
قول الرجل عن زوجته : " انتهيت منها ، وهي انتهت مني" ، من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره ، ولذلك لا يحكم فيها بوقوع الطلاق إلا إذا كان الزوج قاصداً بها الطلاق وناوياً لذلك ، فإن لم يكن ناويا للطلاق وقاصداً له ، لم يقع شيء .
وينظر جواب السؤال (98670) ، (85575) ، (127280) .
وبما أن زوجك قد آب إلى رشده ، وبدأ في الحفاظ على الصلاة ، وتاب من ذهابه للسحرة مع كونه جاهلا بالحكم الشرعي آنذاك ، فالذي ينبغي أن تفتحي معه صفحة جديدة ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفيض عليكم من رحمته ، وأن يـؤلف بين قلوبكم ، ويجمع بينكم على خير .
والله أعلم .
تعليق