الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يريدون ترحيله من " أستراليا " فهل له أن يأخذ من أموال شركاتهم دون علمهم ؟

165968

تاريخ النشر : 04-05-2011

المشاهدات : 7602

السؤال

إنني أعيش في أستراليا ، وقد أتيت إليها كطالب منذ أربع سنوات ، وقد أتت أسرتي أيضا منذ عام ، كما أنني أريد أن أستخرج تأشيرة دخول لزوجتي لتدرس وتعمل هنا ولكنهم لم يوافقوا على ذلك ولم يعطوني هذه التأشيرة ، وفي نهاية المطاف رفضوا وقالوا : إن علينا الرحيل ، أريد فقط أن أسأل : إنني بعد أن أعطيتهم جميع النفقات جاءوا بعد أربع سنوات ليقولوا إنهم رفضونا وإننا يجب أن نغادر بدون سبب ، سؤالي هو : إنني كنت أستخدم بطاقات ائتمان وإذا ما سألوني الرحيل فإنني لن أعيد المال لهم ، وإذا لم يسمحوا لنا فإنني لن أدفع لهم ، كما أنني حصلت على اتصالات هاتفية كنت أدفع لها شهريّاً ولن أكون قادرا على الدفع لها أيضا ، أعرف أن ذلك لن يكون جيِّداً للوصول إلى بلد غير مسلم في المستقبل ولكننهم إذا سمحوا لي بالبقاء فإنني سوف أدفع لهم ما يريدون أو إذا سمحوا لي بالزيارة مرة أخرى ، فماذا تقولون في هذا الأمر ؟ .

الجواب

الحمد لله.



الواجب على المسلم أن يكون مثالاً حسناً للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق ، وقد كان اتصاف المسلمين بهذه الصفات سبباً لدخول الكثير من الكفار في الإسلام لمّا رأوا محاسن الإسلام وحسن خلق أهله .
والغدر والخيانة محرمان في الإسلام سواء كان ذلك مع المسلم أم مع الكافر ، والواجب على المسلم احترام العقد الذي بينه وبين البلاد التي هو فيها أو يسافر إليها ، حتى لو كانت كافرة ، فإن كفرها لا يبيح خيانتها وأكل أموالها بالباطل .
وما دامت تلك الدولة قد أمَّنت المسلم الداخل إليها ، وتحميه وتحافظ عليه وعلى أمواله : فالواجب عليه أن يكون أميناً تجاه تلك الدولة ، فلا يجوز له خيانتها ولا غشها .
وعلى هذا ، فتلك البلاد من حقها أن تُدخل من تشاء من الناس وتمنع من تشاء ، ومن دخل من المسلمين ديارهم فلا يحل له غدرهم وخيانتهم لا للدولة ذاتها ولا لمواطنيها ولا لمؤسساتها وشـركاتها ، وليس له عليهم حق أن يقبلوا دخول أهله في ديارهم أو أن يسمحوا له بالإقامة الدائمة .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
"وأما خيانتهم : فمحرمة ; لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم ، وأمنه إياهم من نفسه ، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ ، فهو معلوم في المعنى" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
"لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً" انتهى .
وعلى هذا ، فالواجب عليك أن ترد إليهم الأموال التي أخذتها منها .
وانظر لمزيد الفائدة أجوبة الأسئلة (50716) و (126378) و (14367) و (109351) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب