حكم الغبار المتطاير من الملابس النجسة

22,380

السؤال 169846

هل يعتبر الوبر و الغبار المتطاير من الملابس النجسة عند تحريكها نجساً ؟ وهل يعتبر ما يصيبه ذلك الوبر نجساً أيضا ؟ أرجوكم أفيدوني .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يضر الإنسان ما يصيبه من غبار النجاسة أو الملابس المتنجسة ، وذلك لأمور :
1. أن هذا الغبار أو الوبر المتطاير لا يشتمل على شيء من وصف الخَبث .
2. أنها هذه الأشياء تكون في العادة جافة لا رطوبة فيها ، والنجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة .
3. أن مثل هذه الغبار ، لو قدر أنه يحمل نجاسة ، فإن النجاسة التي يحملها يسيرة ، وتوقي هذا من الأمور التي يشق التحرُّز عنها عادةً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَالدُّخَانِ ، وَالْغُبَارِ الْمُسْتَحِيلِ مِنْ النَّجَاسَةِ ، كَمَا يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ طِينِ الشَّوَارِعِ وَغُبَارِهَا ". انتهى ، " الفتاوى الكبرى" (5/312) بتصرف يسير.
وقال الخطيب الشربيني : " وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دُخَانٍ نَجِسٍ ، وَغُبَارِ سِرْجِينٍ [ أي : الزبل ] ، وَنَحْوِهِ مِمَّا تَحْمِلُهُ الرِّيحُ كَالذَّرِّ ". انتهى ، " مغني المحتاج " (1/128) بتصرف يسير.
وقال المرداوي : " يَسِيرُ دُخَانِ النَّجَاسَةِ ، وَغُبَارِهَا ، وَبُخَارِهَا : يُعْفَى عَنْهُ ، مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، ... وَأَطْلَقَ أَبُو الْمَعَالِي الْعَفْوَ عَنْ غُبَارِ النَّجَاسَةِ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْيَسِيرِ ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ ". انتهى ، " الإنصاف " (1/333)
وللاستزادة ينظر جواب السؤال (164471).
والله أعلم .

المراجع

إزالة النجاسة

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play