السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

ليس لها عصبة فهل يتولى نكاحها زوج أمها أو أخوها لأمها ؟

170317

تاريخ النشر : 18-06-2011

المشاهدات : 14399

السؤال

فتاة مسلمة سنية تعيش في حجر زوج أمها، يخطبها شباب أكفاء لكن زوج أمها يرفض تزويجها بسبب أن الفتاة موظفة تعمل في إحدى الدوائر الحكومية و هو يستفيد من راتبها، فهل يجوز لإخوانها من أمها تزويجها؟ علما أنها ليس لها أخوة أشقاء و لا أخوة لأب و لا أعمام، والقاضي عندنا شيعي أثنى عشري لا يحكم بالكتاب والسنة، وهل أصلا وليها الشرعي الأول هو زوج أمها في هكذا حالة أم أخوانها لأمها؟

الجواب

الحمد لله.


يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
قال الترمذي رحمه الله : " والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم " انتهى .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان. (المغني 9/ 355).
وبهذا تعلم أن زوج الأم ليس وليا للفتاة ، وكذلك إخوانها من جهة الأم ليسوا أولياء لها على المشهور ؛ لأن الولاية في العصبات فقط .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 13) : " ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخال , وعم الأم , والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي , وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة .
والثانية : أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ; لأنه من أهل ميراثها , فوليها كعصباتها . ولنا , ما روي عن علي , أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق , فالعصبة أولى إذا أدركن ، رواه أبو عبيد , في " الغريب " . ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي " انتهى.
فالأخ لأم : صاحب فرض ، وولايته في النكاح مختلف فيها كما رأيت .
والأصل أنه إذا لم يوجد للمرأة ولي : فإنه يزوجها القاضي المسلم فإن لم يوجد زوجها إمام المسجد أو عالم من العلماء أو رجل عدل من المسلمين .
ولاشك أن إخوانها لأمها أولى بتزويجها من إمام المسجد ومن غيره من عامة المسلمين ، فينبغي أن يعقد لها أخوها لأمها بعد إذنها ورضاها .
وفي "الموسوعة الفقهية" (41/277) نقلا عن المالكية : "فإن لم يوجد للمرأة عاصب ولا مولى أعلى ولا كافل ولا حاكم شرعي ، تولى عقد نكاحها رجل من عامة المسلمين ، ومن ذلك : الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم فهم من أهل الولاية العامة بإذنها ورضاها" انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب