الحمد لله.
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
قال الترمذي رحمه الله : " والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم " انتهى .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان. (المغني 9/ 355).
وبهذا تعلم أن زوج الأم ليس وليا للفتاة ، وكذلك إخوانها من جهة الأم ليسوا أولياء لها على المشهور ؛ لأن الولاية في العصبات فقط .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 13) : " ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخال , وعم الأم , والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي , وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة .
والثانية : أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ; لأنه من أهل ميراثها , فوليها كعصباتها . ولنا , ما روي عن علي , أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق , فالعصبة أولى إذا أدركن ، رواه أبو عبيد , في " الغريب " . ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي " انتهى.
فالأخ لأم : صاحب فرض ، وولايته في النكاح مختلف فيها كما رأيت .
والأصل أنه إذا لم يوجد للمرأة ولي : فإنه يزوجها القاضي المسلم فإن لم يوجد زوجها إمام المسجد أو عالم من العلماء أو رجل عدل من المسلمين .
ولاشك أن إخوانها لأمها أولى بتزويجها من إمام المسجد ومن غيره من عامة المسلمين ، فينبغي أن يعقد لها أخوها لأمها بعد إذنها ورضاها .
وفي "الموسوعة الفقهية" (41/277) نقلا عن المالكية : "فإن لم يوجد للمرأة عاصب ولا مولى أعلى ولا كافل ولا حاكم شرعي ، تولى عقد نكاحها رجل من عامة المسلمين ، ومن ذلك : الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم فهم من أهل الولاية العامة بإذنها ورضاها" انتهى .
والله أعلم .
تعليق