الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

إشراك الأحياء في ثواب الصدقة

السؤال

بارك الله فيكم و جعل أعمالكم في ميزان أعمالكم ان شاء الله أرجو إفادتي بهذه الطريقة التي أتبعها يوميا وقد تعلمتها من إحدى زميلاتي عن طريقة سهلة جداً للصدقة اليومية هو أنني أضع حصالة للنقود وأضع فيها يوميا ما تيسر لي من أي مبلغ ولو بالأغلب يكون بسيطا جدا بقدر ريال سعودي لأوضح لكم المبلغ و انوي بها الصدقة مع ما أشاء من الدعاء و لا أنسى أن أدعو الله أن يحتسبها صدقة لي ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن شاء الله فهل تجوز هذه الصدقة اليومية و تعتبر على أساسها سليمة ؟ و المبلغ مناسب ؟ و هل أستطيع أن أستبدلها بأوراق نقدية بما يعادلها ؟ حتى أوفر بمساحة الحصالة وأعيد استخدام هذه المبالغ الصغيرة ؟ وهل يجوز أن أجمعها وأتصدق بها على إنسانة محتاجة دفعه واحدة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
تستحب الصدقة على المحتاج ولو باليسير، لقوله صلى الله عليه وسلم : (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) رواه البخاري (5564) ومسلم (1689) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ) رواه البخاري (1321) .
والفلو هو : الفرس الصغير .
ثانياً :
الدعاء قبل إخراج الصدقة فيه تفصيل تقدم بيانه في جواب سؤال رقم (98579) .

ثالثاً :
يجوز للإنسان أن يتصدق عن نفسه وينوي إشراك غيره من الأموات في ثواب صدقته، وقد تقدم بيانه في جواب سؤال رقم (102322)
أما إشراك الأحياء في ثواب الصدقة، فلم ترد به سنة والأولى تركه.
جاء في " زاد المستقنع " وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك " انتهى
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن كان ميتاً ففعل الطاعة عنه قد يكون متوجهاً؛ لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حياً قادراً على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر؛ لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه، وهذا لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن السلف الصالح إنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات، أما الأحياء فلم يعهد، اللهم إلا ما كان فريضة كالحج، فإن ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله " انتهى من "الشرح الممتع" (5/371) .
رابعاً :
لا بأس باستبدال القطع المعدنية بغيرها ، بل يجوز لك الرجوع في هذه الصدقة ؛ لأن الصدقة أو الهدية لا تملك إلا بالقبض، فإن لم تُقبض فصاحبها بالخيار بين إمضائها وبين الرجوع فيها ، وينظر جواب السؤال رقم : (146237) .
خامساً :
صاحب الصدقة بالخيار بين أن يصرفها لمسكين واحد أو لأكثر حسب ما يظهر له من المصلحة ، والأفضل أن تعطى لذي قرابة إن كانوا من أهل الحاجات ؛ لقول الله تعالى : (يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ) سورة البلد/15 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي (594) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب