السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

كيف أحدد " اليوم السابع من الولادة " الذي يستحب فيه ذبح العقيقة

السؤال

أنجبت ولداً يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً ، متى تكون عقيقته ؟ وهل يحسب يوم الخميس ؟ مع العلم أني قرأت في كتب الفقه أنه إذا ولد الطفل بعد الزوال لا يحسب له ذلك اليوم. أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (2455) وصححه الشيخ الألباني.
قال ابن قدامة رحمه الله : "قال أصحابنا : السنة أن تذبح يوم السابع... ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه..)..." انتهى من "المغني"(9/364).

ثانياً:
إذا تقرر استحباب العقيقة عن المولد يوم سابعه، فإن يوم الولادة يدخل في ذلك عند الجمهور ؟
قال النووي رحمه الله : وَهَلْ يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ ؟ فيه وجهان "أصحهما" يحسب فيذبح في السادس مما بعده
"والثاني" لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده , وهو المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث, فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف.." انتهى من "المجموع" (8/411)
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/279) " ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة, ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً, بل يحسب اليوم الذي يليها " انتهى

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " تذبح يوم سابعه " ، أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا" انتهى من"الشرح الممتع"(7/493)

وعليه فالسنة أن تذبح عقيقة ولدك يوم الأربعاء

ثالثاً:
ما قيل من أن يوم الولادة لا يحسب إذا ولد الطفل بعد الزوال قد قال به جماعة من أهل العلم رحمهم الله، بل قالوا يوم الولادة لا يحسب أصلاً، سواء ولد قبل الزوال أو بعده وهو المذهب عند المالكية.
جاء في مختصر خليل: " وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً, وألغي يومها; إن سبق بالفجر"
قال المواق رحمه الله : نقلاً عن ابن رشد " قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه " إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده, وإن ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم " انتهى من "التاج والإكليل"(4/390)
والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو أن العقيقة تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، لقوله - صلى الله عليه وسلم –( تذبح عنه يوم سابعه ).
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، والمعنى: أن هذا اليوم وهو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا فيكون يوم الولادة هو السابع " انتهى من "شرح زاد المستقنع "
والمسألة على الاستحباب، فإن تيسر ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادته، فهذا خير وإن لم يتيسر إلا بعد اليوم السابع فلا حرج وقد أجزأت عنه العقيقة.
قال النووي رحمه الله: " فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف, بل تكون شاة لحم " انتهى من "المجموع"(8/411)
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب