الحمد لله.
أولا :
ليس من حكمة العقل ، ولا من الدين والشرع في شيء أن تجعل دينك عرضة للشيطان ووساوسه ، يلعب به كيف يشاء ، ويجعلك تضعه في محل المقامرة ، والحلف واليمين ، والصواب والخطأ ؛ إن دينك أعلى وأغلى من هذه المجازفات ؛ وعدوك يتربص بك ، ويلقي في قلبك الوساوس والشكوك والظنون ، ليصرفك عن العبادة ، ويضعف قيامك بها ، ويلقي الضيق والغم في قلبك ؛ وها أنت ذا قد رأيت ، أين انتهى بك الحال مع وساوسه ؟!
إن الأمر أيسر من ذلك كله ، يا عبد
الله ؛ فإن العبد لا يخرج من عبادته ولا تبطل عليه بمجرد الشك ، فكيف بالوساوس التي
تهجم عليه ، والتي هي إلى المرض أقرب منها إلى السلامة .
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته : فهل
تبطل صلاته أم لا ؟ .
فأجاب : " مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة
بمجرد الشك ، وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه
الاستنجاء ، إلا أن يكون به سلس البول ، فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر
به " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 219-220) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان ,
والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم , من صلاة وغيرها ، فالواجب الحذر من مكائده
ووساوسه , والاتكال على الله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان ,
حتى لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء , وأعاد
الوضوء , أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك ; استصحابا
للطهارة , ومحاربة للشيطان " .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 123) .
فالواجب عليك كي تتخلص من هذه الوساوس
أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وأن تمضي في عبادتك غير ملتفت إلى ما يلقيه
الشيطان إليك من وساوسه ، وأن تكثر من الدعاء ليصرف الله عنك كيده .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هذه الوساوس التي تقع لبعض بني آدم سواء كانت وساوس في العقيدة ، أو في مسألة من
مسائل الدين كالصلاة والوضوء والطهارة وما أشبه ذلك ، فدواء هذا الداء الذي نسأل
الله تعالى أن يعافينا وإخواننا المسلمين منه : أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
وأن يدعه وأن يلهو عنه وألا يلتفت إليه مطلقا ، حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء
أو بالحدث ، وهو لم يتيقن ذلك فلا يلتفت إليه ، وإذا داوم على تركه والغفلة عنه
وعدم الالتفات إليه ، فإنه يزول بحول الله " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" لابن
عثيمين (122 / 6) .
ثانيا :
أما قسمك الذي أقسمت ويمينك الذي حلفت ، فقد أسأت فيها أعظم الإساءة ، إلا أن يكون
الوسواس قد غلب عليك ، حتى لم تدر ما تقول ، فنرجو أن تكون معذورا به .
ولتعلم أن هذه اليمين وحدها لا تخرجك
من الدين ، وإنما هي يمين يقصد صاحبه أن يمنع نفسه من هذا الفعل ، لشدة بغضه للكفر
ونفرته منه ؛ فيلزمك كفارة يمين ، مع التوبة إلى الله والندم وكثرة الاستغفار .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" الْحَالِفُ هُوَ الَّذِي يَلْتَزِمُ مَا يَكْرَهُ وُقُوعَهُ عِنْدَ
الْمُخَالَفَةِ كَقَوْلِهِ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ؛ أَوْ
نَصْرَانِيٌّ وَنِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى
بَيْتِ اللَّهِ ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ يَمِينٌ ؛ بِخِلَافِ مَنْ يَقْصِدُ وُقُوعَ
الْجَزَاءِ مِنْ نَاذِرٍ وَمُطَلِّقٍ وَمُعَلِّقٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْصِدُ
وَيَخْتَارُ لُزُومَ مَا الْتَزَمَهُ وَكِلَاهُمَا مُلْتَزِمٌ ؛ لَكِنَّ هَذَا
الْحَالِفَ يَكْرَهُ وُقُوعَ اللَّازِمِ وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمَلْزُومُ ،
كَمَا إذَا قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَإِنَّ
هَذَا يَكْرَهُ الْكُفْرَ وَلَوْ وَقَعَ الشَّرْطُ : فَهَذَا حَالِفٌ .
وَالْمَوْقِعُ يَقْصِدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ اللَّازِمِ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ
الْمَلْزُومِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مُرَادًا لَهُ أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ غَيْرَ
مُرَادٍ لَهُ . فَهَذَا مُوقِعٌ لَيْسَ بِحَالِفِ ، وَكِلَاهُمَا مُلْتَزِمٌ
مُعَلِّقٌ ؛ لَكِنَّ هَذَا الْحَالِفَ يَكْرَهُ وُقُوعَ اللَّازِمِ ، وَالْفَرْقُ
بَيْنَ هَذَا وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَابِرِ التَّابِعِينَ وَعَلَيْهِ دَلَّ الْكِتَابُ
وَالسُّنَّةُ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (33/ 60) .
وسئل علماء اللجنة :
ما حكم الإسلام في من قال : إن أنا فعلت كذا أكون كافرا ، ثم فعل ذلك الشيء مرات
ومرات ، علما بأنني أواظب على الصلوات وعلى ختم القرآن الكريم ، وهل الحسنات
السابقة تكون قد حبطت ، أنا من جانبي نطقت بالشهادتين واغتسلت من فتوى نفسي، والآن
أعيش في حالة قلق دائم ، علما بأني أتشهد وأكثر في ذلك ، وأواظب على السنن والطاعات
والاستغفار ؟
فأجابت اللجنة : " لا يجوز للمسلم أن
يحلف بملة غير الإسلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ، ففي
(الصحيحين) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من حلف بملة غير الإسلام كاذبا
متعمدا فهو كما قال ، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما ) وإذا فعل ما حلف
على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين ، مع التوبة إلى الله ، وعدم
العود إلى مثل هذه اليمين ، ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح ؛ لقول الله
سبحانه : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
اهْتَدَى ) ولا تحبط أعماله ؛ لأنه لم يرد الكفر ، وإنما أراد التأكيد على نفسه
بعمل شيء أو تركه " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 196-197) .
وينظر إجابة السؤال رقم : (10160) ، (155510) .
والله أعلم .
تعليق