الحمد لله.
أولاً:
صحيح أنه يجب على المسلم أن يكون متبعاً لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شرعه ، وأنه لا يحل له مخالفته ، ولا الابتداع في الدين ، للأدلة الدالة على وجوب الاتباع وتحريم الابتداع .
ولكن ينبغي أن يعلم أن مخالفة الاتباع تكون على وجهين :
الأول :
ابتداع عبادة لا أصل لها في الشرع ، كالتمسح بالقبور ، والاستغاثة بأهلها ، وهذه تسمى عند أهل العلم : البدعة الحقيقة ، وهي التي لم تشرع بأصلها ولا وصفها .
والثاني :
أن تكون العبادة مشروعة في أصلها ، وتقع المخالفة في تحديد زمانها أو مكانها أو عددها أو كيفيتها أو سببها ، وهذه تسمى البدعة الإضافية ، ولا تكون بدعة إلا إذا فعلت على سبيل الالتزام والتكرار ، فلو فعلت المرة أو المرتين دون التزام ، لم تكن بدعة ، كما لو قام الليل جماعة في ليلة من الليالي دون اعتقاد فضل معين لها .
ولهذا قال الشاطبي رحمه الله في بيان البدعة الإضافية : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .
ومنها التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/ 37-39).
فالالتزام يعني المداومة والتكرار .
ثانيا :
الدعاء مشروع في الصلاة ، وعقبها ، على الراجح ، والممنوع هو الدعاء الجماعي .
ودليل مشروعية الدعاء بعد الصلاة ما يلي :
1- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
رواه أبو داود (1509) وصححه النووي في " المجموع " ، وبين أنه لا يعارض ما ثبت من الدعاء بهذا الدعاء قبل السلام، فكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في الموضعين، انظر: " المجموع " (3/ 467) .
2- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : " قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي (3499) ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " .
ودبر الصوات يطلق على عقبها كما يطلق على آخرها ، ومن إطلاقه على ما بعد الصلاة : ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة "رواه أحمد (17453) وأبو داود (1523) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
وأما الدعاء الجماعي فلم يرد ، ولهذا كان التزامه عقب الصلوات من البدع .
فالعبادة إذا ، لابد أن توافق الشرع في أمور ستة : الكم ، والكيف ، والزمان ، والمكان ، والسبب ، والجنس ، وانظر تفصيلاً لهذا في جواب السؤال رقم ( 21519 ) .
ثالثاً:
لا حرج في قراءة سورة الكهف في غير يوم الجمعة ، إن شاء القارئ ذلك ، أو وافق ذلك ورده من القراءة ، وله بكل حرف عشر حسنات كما هو الأجر في قراءة غيرها من السور ، لكن بشرط ألا يجعل لها يوما خاصا لقراءتها ، كما هو الحال في يوم الجمعة ، ومن ثم : لا يعتقد أن لقراءتها في هذا اليوم فضيلة عن قراءتها في غيره من الأيام ، أو أن لقراءتها في يوم معين من الفضل ، مثل الفضل الوارد في قراءتها يوم الجمعة ؛ فإن ذلك الفضل خاص بيوم الجمعة ، عند من يقول بصحة الحديث الوارد في ذلك .
والله أعلم .
تعليق