الحمد لله.
إذا كان الغالب هو استعمال هذا المحرك والمصدر المفتوح في إنشاء ألعاب مباحة ، جاز عملك.
وإذا كان الغالب استعمالها في الحرام ، لم يجز .
وهذه القاعدة العامة في صناعة أو إنتاج ما يستعمل في الحلال والحرام ، مع عدم العلم بحال كل مستخدم ، أن يراعى في ذلك غالب الاستعمال عند الناس ؛ لأنه لما عسر الوقوف على حال كل مستخدم ، اكتفي بمعرفة الغالب ، فإن كان الغالب هو الحرام ، لم يجز الإعانة عليه ؛ لتحريم التعاون على الإثم والعدوان .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى .
وانظر للفائدة : سؤال رقم (2898) ، ورقم (98769) ، ورقم (71170) .
والله أعلم .
تعليق