الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يجوز أن يمسح على الخفين بخرقة أو يمسح له غيره

السؤال


سؤالي متعلق بالجوارب الطبية واستخدامها، وهو في الحقيقة شبيه بسؤال سابق على موقعكم برقم (114192) ، ولكن لدي بعض الاستفسارات الإضافية على اعتبار أن هذه الجوارب مختلفة بعض الشيء عن الجوارب العادية . فما رأيكم بشخص يلبس هذه الجوارب الطبية طوال اليوم (24 ساعة) وهو مصاب بالتهاب مفاصل حاد يمنعه من الانحناء ، ما يعني أنه يعتمد في لبسها وخلعها على شخص آخر. فهل حكمه حكم من يلبس الجوارب العادية أم حكمه حكم من يلبس الجبيرة ؟ ذكرتم في الفتوى آنفة الذكر أن المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين ، إذ في الجبيرة ينبغي المسح عليها من أعلى ومن أسفل، لذا أتساءل إن كان ذلك ضرورياً حتى في حالة مريضنا هذا. هل يجوز تطبيق حكم الجبيرة على هذه الجوارب الطبية حتى مع وجود الأقارب أو الأشخاص الذين يمكن أن يساعدوا المريض في خلعها ولبسها كل أربعة وعشرين ساعة ؟ ولكن ليُعلم أن في نزعها وإعادتها من جديد مشقة كبيرة ، ففي العادة لا يستطيعون إعادتها بشكلها الصحيح لما تحتوي عليه من المواد المطاطية المعقدة ؟ وهل يمكننا التخير أو التنقل في تطبيق الحكم وفقاً للأسهل على حسب الحاجة ، أي بين أن نجري على هذه الجوارب الطبية مرة حكم الجوارب العادية ومرة حكم الجبيرة ؟ أم يجب علينا أن نأخذ حكماً واحداً فقط ونلتزم به ؟ إذا كان هذا المعاق وحيداً وليس هناك من يساعده على الوضوء فتوضأ ولم يستطع أن يوصل الماء إلى بعض أجزاء جسده كالقدمين مثلاً فهل عليه من حرج؟ وهل يمكنه في مثل هذه الحالة أن يستخدم إسفنجا مربوطا بعصا يقوم بتبليلها ثم يحاول أن يوصل الماء إلى قدميه؟ شاكراً لكم تجاوبكم وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجوز المسح على الخفين والجوربين لعذر ولغير عذر ، ويمسح المقيم يوما وليلة ، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
ومن كان محتاجا للبس الجورب ، ووجد من يلبسه ، ولو بأجرة يقدر عليها ، لزمه المسح ، ولم يجز له الانتقال إلى التيمم ، ولا إلى اعتبار الجورب جبيرة ، بل هو جورب يلبسه بعد الطهارة التامة .
ويجوز للغير أن يمسح له على جوربيه ، كما يجوز له أن يوضئه .
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "البحر الرائق" (1/ 182) : " لو أَمَر من يمسح على خفيه ففعل صح كما في الخلاصة ".
ولا يشترط أن يكون المسح باليد مباشرة ، فلو مسح بخرقة ، أو بإسفنجة مبلولة بالماء متصلة بعصا - كما ذكرت - جاز .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/ 549) : " قال أصحابنا : يجزئ المسح باليد وبأصبع وبخشبة أو خرقة أو غيرها ".
وهو مذهب الحنابلة ، وينظر : الإنصاف (1/ 160، 1/ 185) .
ولو مشى في قماش أو حشيش مبتل أجزأه .
قال في "البحر الرائق" (1/ 182) : " ولو أصاب موضع المسح ماءً أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر " انتهى .
وينظر : "أسنى المطالب" (1/97) .
فالأمر كما ترى ميسر ولله الحمد .
وإذا لم يجد المعاق من يمسح له ، ولم يمكنه المسح بنفسه بخرقة أو غيرها ، غسل أعضاء وضوئه ، وتيمم عما عجز عنه . وينظر : سؤال رقم (71202) .
ثانيا :
إذا كانت الجوارب يشق نزعها وإعادتها ، فإنها تأخذ حكم الجبيرة ، ولا تتقيد بالمدة ، فيستعملها ما دامت عليه ، ويمسح عليها كلها ، أعلاها وأسفلها إلى الكعبين ، ولا يشترط أن يلبسها على طاهرة ، ويمسح بنفسه ، بيده أو بغيرها ، أو يمسح له غيره ، فإن لم يجد من يمسح له ولو بأجرة ، غسل أعضاء الوضوء ، وتيمم عن رجليه ، كما سبق .
ونسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب