الحمد لله.
أولا :
ننبه على أن الطلقات المذكورة ، يقع منها ما حكمت فيه محكمة شرعية ، أو استفيتم فيها عالما معتبرا فأفتى بالوقوع .
ثانيا :
إذا لم يتقدم حكم محكمة ، أو استفتاء بشأن هذه الطلقات ، فالذي يظهر فيها ما يلي :
- الطلقة الأولى : إذا كان الطلاق حال غضب شديد حمله على الطلاق ولولاه لم يطلق ، لم يقع على الراجح ولو كان الزوج يعي ما يقول حال غضبه . وينظر جواب السؤال رقم (45174).
- الطلقة الثانية : هي من الطلاق المعلق ، ويرجع فيها إلى نية الزوج ، فإن نوى الطلاق وقعت طلقة ، وإن نوى التهديد والمنع لزمه كفارة يمين ، وإن نسي نيته وقع الطلاق .
- الطلقة الثالثة : إن كان الزوج يخشى حقا أن تقتلي الأولاد أو تلحقي بهم ضررا ظاهرا ، لم يقع طلاقه ؛ لأنه طلاق مكره .
- الطلقة الرابعة : من الطلاق المعلق ، ولا يقع إلا إذا شكيت مشاكلك لأحد ، وكان الزوج يريد الطلاق بكلامه .
الطلقة الخامسة : من الطلاق المعلق ، وقد نوى به الزوج الطلاق ، فيقع .
وعليه : فبمعرفة صفة الغضب المصاحب للطلقة الأولى ، يتبين حكمها .
والرجوع إلى الزوج وسؤاله عن نيته يعرف حكم الطلقة الثانية .
وكذلك بالرجوع إليه يعرف حكم الطلقة الثالثة .
وإذا لم يراجعك الزوج بعد الطلقة الأخيرة ، وانقضت عدتك ، فهذه بينونة ، ولا يرجع لك إلا بعقد جديد بشرط ألا يكون الطلاق الذي وقع عليك بلغ ثلاث طلقات .
والله أعلم .
تعليق