الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في ميدان الإعلان مع وجود بعض المخالفات الشرعية فيه

181791

تاريخ النشر : 22-10-2012

المشاهدات : 18693

السؤال


عملي هو مدير فني في ميدان الإشهار والإعلان ، أعمل على إبداع أفكار وتصميمها ، لبيع المنتجات عبر الصحف والمجلات والتلفاز، ولذلك : ـ أستعمل صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو فيها بشر أو حيوان أو طبيعة.. ـ أقوم في غالب الأحيان بتغيير شكل هذه الصور، كحذف عيوبها، تغيير الملامح أو تغيير شجرة ما عن موضعها أو لون السماء . ـ تكون في بعض الإعلانات نساء كاشفات الشعر والوجه ـ تكون في بعض الأحيان عروض غير صحيحة 100% بعلمي أو غير علمي بذلك . وأسئلتي هي :
بشكل عام ميدان الإشهار أو الإعلان جائز أم لا ؟ وهل بشكل خاص ينطبق عليّ حكم المصور ، وحكم الذي يغير خلق الله ؟ وهل ينطبق علي أيضا قول الله تعالى : (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) ؟ إن كنت مذنبا فأنا مستعد أن أغير عملي ، ولكن لا أجيد مهنة أخرى ، فهل أستمر حتى أن أجد عملا يرضي الله مجتنبا ما لا يرضيه ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
العمل في ميدان الإعلان الأصل فيه أنه جائز ، ولكن له شروط وضوابط لا بد من الالتزام بها ، ومن تلك الضوابط : أن يلتزم الصدق وعدم الكذب والمبالغة في إعلانه ، وأن يجتنب الغش والتدليس ، وأن لا يروج لمحرم ، وأن لا يشتمل إعلانه على مخالفات شرعية كصور ذوات الأرواح ، وخاصة صور النساء .
راجع لمعرفة تلك الضوابط جواب السؤال رقم : (7834) ، (93376) ، (107677) .
ثانيا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (82366) بيان حكم العمل في مجال معالجة الصور بالتجميل وتغيير الخلقة ، وأنه لا يجوز .
أما تغيير صورة ما لا روح فيه كالماء والشجر والسماء فهذا لا حرج فيه .
ثالثا :
إذا كنت تباشر تصوير ذوات الأرواح بنفسك - سواء كان ذلك بالرسم أو بالآلة – فأنت مصور ، ينطبق عليك حكم المصور ، وقد تقدم في جواب السؤال رقم : (10668) ، (12786) بيان أن الراجح تحريم التصوير الفوتوغرافي ، ويتأكد التحريم في تصوير النساء وخاصة المتبرجات .
وإذا كنت لا تباشر التصوير بنفسك فلست مصورا ، ولكن لا يجوز لك استخدام هذه الصور المحرمة في عملك ، ولو كان الذي باشر التصوير غيرك .
وإذا كانت الصور : لا يتم طباعتها على الورق ، وإنما هي صور رقمية فقط ، تعرض على أجهزة الحاسوب ، أو الأجهزة الرقمية بصفة عامة : فالأمر فيها أهون ، ونرجو ألا يكون عليك حرج في الاشتغال بها ، متى ما خلت الصور في نفسها عن المحاذير الشرعية .

رابعاً :
قول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ) البروج/ 10
المقصود بالفتنة هنا التحريق بالنار ، كما قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن أبْزَى. ينظر : "تفسير ابن كثير" (8 /271) .
ويدخل في عمومها كل من سعى لفتنة مؤمن عن دينه ، بصده عنه ، أو إعانته على المنكر ، أو نشره .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كل عمل قولي أو فعلي يقتضي صد الناس عن دينهم وتهوين الدين عليهم ، فإنه من الفتنة فيكون داخلاً في هذه الآية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (99 /1) .
ولا شك أن هذه الإعلانات التي تروج صور النساء المتبرجات مما يفتن المؤمن ويصده عن الالتزام بشرائع دينه ، فينبغي للعبد أن يحذر من دخوله تحت هذا الوعيد ، أو وقوعه في نشر المنكر وإشاعة الفاحشة في المؤمنين .

خامسا :
إذا لم يمكنك أن تتخلص في عملك من المنكرات التي سبق ذكرها ، فالواجب عليك تركه لله ، والبحث عن عمل آخر لا حرمة فيه ، وأحسن الظن بالله وتوكل عليه تغنم وتوفق إن شاء الله ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) الطلاق/ 2، 3 .
ومفهوم ذلك أن من لا يتقي الله فإنه لا ينعم بهذا الفضل الذي جعله الله للمتقين من عباده ، ومن تقوى الله أن يهجر ما حرم الله عليه ويتوب إليه منها .
كما وينظر جواب السؤال رقم : (128990) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب