الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز لها أن تحصل على فاتورة دواء من صيدلية لم تصرف هذا الدواء منها ؟

السؤال


أنا موظفة في مصلحة حكومية وعلاجنا على نفقة هذه المصلحة حيث إننا نحضر من أي طبيب معالج فاتورة بثمن الكشف ، وفواتير من أي صيدلية بقيمة العلاج ، وتعطينا المصلحة ثمن هذه الفواتير . وأسئلتي :
أحيانا الطبيب الذي يعالجني يصرف لي أدوية : بعضها يوجد بالصيدليات ، وبعضها لا يوجد ، فأشتريها من عنده ، ولا يكتب لي فواتير بثمن هذه الأدوية . p/<>
فهل يجوز لي أن أحصل على فواتير من أي صيدلية بثمن هذه الأدوية ، باسم أي علاج آخر ضمن الموجود بالروشتة ؟ ومرة ذهبت إلى الطبيب وكانت أختي معي ، وكانت تشتكى من بعض الأشياء ، فسألت الطبيب ، فكتب لها روشتة خاصة بها ، وعندما سألته : هل أدفع لها ثمن الكشف ؟ رفض .
فهل يجوز لها أن تقدمها للمصلحة التي يعمل بها والدي ، لأن الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج من المصلحة التي يعمل بها الأب ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجب أن يتحلى الموظف في عمله بالأمانة والعفة والصدق ، وأن يتورع عن المكاسب المحرمة وعن الكذب والغش والتدليس .
فيجب عليه أن يؤدي الذي عليه من العمل بصورة مرضية لا تخدش في كسبه ولا تؤثر على دينه تأثيرا يعود عليه بالندم في الآخرة .
راجعي إجابة السؤال رقم (4651) .

ثانيا :
القول بأن العلاج المذكور لا يوجد في الصيدليات فيه نظر ؛ لأن الأصل أن الدواء متوفر في الصيدليات أكثر من توفره عند الطبيب المعالج ، والطبيب ربما كانت عنده عينات دعائية يحصل عليها من الشركات أو نحو ذلك .
وعلى كل حال : الذي يظهر لنا ، ونعلمه بالتجربة ، أنك لو بحثت أكثر ، خاصة في الصيدليات الكبرى ، فلا بد أن تحصلي على الدواء الذي تطلبينه ، أو تجدين لها بديلا ملائما ، ولا يظهر لنا رخصة فيما تسألين عنه ، لا سيما والأمر لا ضرورة فيه ، فلا يجوز التسرع في ارتكاب شيء من الكذب أو التدليس ، والحيل في حالة لا اضطرار فيها ولا إلجاء .

وإذا قدر أن الدواء لا بديل له ، وأنه لا يوجد إلا عند هذا الطبيب ، وهذا أمر غير حقيقي ، فإما أن يبيعه الطبيب بفاتورة ، وإما أن ترجعي إلى المسؤولين في عملك ، ليقفوا منك على حقيقة الحال .

ثالثا :
إذا كان الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج ، كما ذكرت ، فلا يحل لهم أن يقدموا من الأوراق إلا ما دل عليه الواقع فعلا ، فإذا كنت في هذه المرة لم تدفعي شيئا من "تكاليف الكشف" ، لم يكن لك أن تطلبي من إدارة العمل شيئا .
وإذا كنت دفعت ، كان لك أن تطلبي ما يسمح لك به الشرط المذكور في نظام عمل الوالد ، لكن شريطة أن تكون الأوراق المقدمة حقيقية ، وليست صورية .
راجعي إجابة السؤال رقم (113700) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب