الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

دفع المؤجل من الصداق ، قبل حلول أجله .

السؤال

بما أن المؤجل من المهر يعد دينا فهل من الأفضل دفع المؤجل فور الاستطاعة حتى لو لم يحدد وقت دفعه ؟ لكي لا يكون على الإنسان دين في حال وفاته . وهل في حالة دفعه يجب تغيير المبلغ المدفوع من مؤجل إلى معجل في عقد الزواج ؟ حتى لو كان دفع المؤجل على مراحل ، أم يكفي كتابة ذلك والإشهاد ؟ أرجو توضيح المسائل المتعلقة بالمؤجل .

الجواب

الحمد لله.

أولا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (32716) ، (145955) بيان أنه يجوز أن يكون الصداق كله معجلا ( مقدماً ) ، أو كله مؤخراً ، أو بعضه معجلا وبعضه مؤخراً ، وأن المؤخر منه يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج ، يجب سداده عند أجله كسائر الديون ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات .
ثانيا :
متى استطاع الزوج أن يدفع مؤخر الصداق قبل أجله فهو خير وبرّ ؛ براءة للذمة ، وإحسانا في القضاء ، ومنعا لضياع الحق عن الوفاة ، كما يحصل عادة ، أو حصول مشاكل بسببه عند الطلاق أو نحو ذلك .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا ، ويدفع في أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، وسؤالي هنا: هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين ، أي : في حياة زوجي ؟ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه ، ودون حدوث طلاق ، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر؟
فأجابت اللجنة : " يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /64) .
ثالثا :
يكتب مؤخر الصداق في عقد النكاح أو خارجه بما يكفل للمرأة حقها المتفق عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولم يكن الصحابة يكتبون "صداقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر ؛ بل يعجلون المهر ، وإن أخروه فهو معروف ، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنسى : صاروا يكتبون المؤخر ، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق ، وفي أنها زوجة له" .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/131) .

فإذا دفع مؤجل الصداق قبل موعده المحدد في وثيقة الزواج ، لم يلزم تغيير ذلك في الوثيقة ، إلا إذا كان ذلك متيسرا ، فإن تعسر ذلك ، فمثل هذا لا علاقة له أصلا بعقد النكاح ، أو بصحة وثيقته ، وإنما هو ضمان للحقوق وتوثيق لها ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، لكن يكفي أن يثبت الزوجان ، بأي وثيقة تثبت ذلك ، أن الزوجة قد استلمت ما تبقى لها من الصداق ، لئلا يحدث نزاع آخر إذا حل موعد المؤجل من الصداق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب