السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم جماع المعذور بالفطر في نهار رمضان

السؤال


أنا وزوجتي فاطرين بعذر وهو مرض مزمن ، فهل يحق لي معاشرتها في نهار رمضان ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان الزوجان معذوران بالفطر في رمضان ، كأن يكونا مسافرين أو مريضين مرضا يبيح الفطر ، جاز لهما في هذه الحال الجماع في نهار رمضان ولا كفارة .

قال الشيرازي رحمه الله : " فإن أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة ; لأنه يحل له الفطر فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر " انتهى من " المهذب " ( 6 / 373 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في " مجموع فتاوى ابن باز " ( 15 / 307 ) : " من جامع في نهار رمضان إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر ، فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره " انتهى بتصرف يسير اختصارا .
وفي مثل حالكم ، من المرض المزمن ، تفطران ، وتطعمان عن كل يوم مسكينا .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب