الحمد لله.
أولا :
تجب الزكاة في عروض التجارة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فما أعد للتجارة فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ، وحال الحول على رأس المال .
ثانيا :
الصحيح من أقول أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة ، فمتى ما ملك الإنسان نصابا وحال عليه الحول ، وجب إخراج زكاته ، ولو كان عليه دين ينقص من النصاب ، لكنه إذا قضى دينه ، قبل أن يدخل عليه الحول الجديد ، فنقص النصاب ، فلا شيء عليه .
وانظر سؤال رقم (109896) .
ثالثا :
بناء على ما سبق يلزمكم إخراج الزكاة عن السنوات التي تركتم فيها الزكاة حال وجوبها عليكم ، والجهل بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، لا يسقط حق المال الذي فيه ، وإن كان يسقط الإثم بترك إخراج الزكاة في وقتها .
رابعا :
من أقرض شخصا مبلغا من المال ، فليس له أن يبرئه منه ويحتسبه من الزكاة ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم ، فليس لكم أن تحتسبوا ما أقرضتموه لهذا الشخص من مال الزكاة ، لكن لو دفعتم إليه زكاة مالكم ، فردها عليكم قضاء لدينه ، أو لبعض دينه ، فلا حرج عليكم في ذلك .
وينظر سؤال رقم : (13901) ، وعليه فلا يجوز لكم احتساب ما أقرضتموه لذلك الرجل من الزكاة .
خامسا :
من وجبت عليه الزكاة وليس عنده من النقد ما يؤدي به الزكاة فهو بالخيار إما أن يبيع بعض ما وجبت فيه الزكاة ويؤدي الزكاة ، أو يخرج من عروض التجارة التي لديه ما يساوي الزكاة إذا كانت تلك العروض مما ينتفع به الفقراء كالطعام واللباس ونحو ، أو تبقى هذه الزكاة في ذمته حتى يتحصل على نقد يخرج الزكاة منه ، إن كان في بيع شيء مما وجبت فيه الزكاة ضرر عليه ، وانظر سؤال رقم : (177963) .
سادسا :
ممتلكاتكم التي في دار الحرب إن كنتم لا تستطيعون التصرف فيها ولا الوصول إليها بسبب الحرب لا يجب عليكم زكاتها عما مضى ؛ لأنها في حكم المغصوب غير المقدور عليه ، ولكن متى ما أمكنكم الحصول عليها والتصرف فيها فالأحوط لكم أن تزكوها زكاة سنة واحدة عما مضى ولو كانت سنوات كثيرة ، وانظر سؤال رقم : (129657).
وهذا كله إذا كانت هذه الأموال مما تجب فيه الزكاة من حيث الأصل ، مثل الأموال النقدية ، أو الذهب والفضة ونحو ذلك ؛ وأما الأصول : كالأراضي الزراعية والعقارات، فهذه لا زكاة فيها أصلا ، وإنما الزكاة في ثمرتها والعائد منها ، وفي مدة الحرب ، لم يكن لها ثمرة ولا عائد عليكم.
والله أعلم .
تعليق