الحمد لله.
أولا :
يجب إخراج الزكاة في وقتها ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، إلا لمصلحة راجحة ، مدة يسيرة .
راجع إجابة السؤال رقم : (45185) .
ثانيا :
يجوز دفع أموال الزكاة للجمعيات الخيرية المعروفة بالثقة والأمانة ، إذا كانت ستقوم
بصرف أموال الزكاة إلى مستحقيها على الوجه المشروع .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية ، هل يجوز أن أدفع شيئاً من زكاة مالي فيها لهم ؟
فأجاب : " إذا كان القائمون
على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم : فلا بأس أن تدفع إليهم من
زكاتك ، وتخبرهم بهذا ، أي بالزكاة ، لئلا يصرفها مصرف الصدقات .
أما إذا كنت لا تعرف عن حالهم : فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك ؛ بل الأفضل أن تؤدي ذلك
بنفسك مطلقاً ؛ لأن كون الإنسان يباشر إخراج الزكاة بنفسه ، ويطمئن إلى وصولها إلى
أهلها ويثاب ويؤجر على تعب وصولها إلى أهلها : أولى من كونه يعطيها لمن يؤديها عنه
" انتهى بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب " (7/408) .
ثالثا :
لا يصح دفع مال الزكاة إلى هذه الجمعية لتقوم بشراء الأبقار وذبحها وتوزيعها على
الفقراء يوم العيد ؛ لأن الأصل أن تخرج الزكاة من المال الذي تجب فيه الزكاة ،
فزكاة النقود تخرج نقودا ، وزكاة الزروع تخرج زرعا .
فيُعطى الفقراء والمساكين مال الزكاة ، وهم مَن يقوم بشراء ما يلزمهم وما يحتاجونه من اللحوم أو غيرها ؛ لأن المال أصبح مالهم ، ولا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه .
فالواجب في زكاة المال أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها لحوما أو سلعا غذائية ، فالفقير أعرف بحال نفسه ، وأعلم بما يحتاجه ، والغالب أن النقد أنفع له ، ولعله أن يكون عليه ديون يريد قضاءها أو مصلحة يريد تحقيقها لا تتحقق إلا بالنقد .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله :
هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء ؟
فأجاب :
" لا يجوز ، الزكاة لا بد أن تدفع دراهم " انتهى من " اللقاء الشهري " (41/12) .
42542) ، وإجابة السؤال رقم : (79337) .
والله أعلم .
تعليق