الحمد لله.
نسأل الله أن يغفر لابن عمكم ، وأن يكفر عنه سيئاته ، ويدخله الجنة برحمته .
غسل الميت واجب كفائي باتفاق العلماء ، وهو من حق المسلم على المسلم .
قال علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 239):
" غسل الْمَيِّت وَاجِب بِإِجْمَاع الْأمة " انتهى .
فإذا تمكن المسلمون من غسل ميتهم وجب عليهم غسله ، ثم يكفن ويصلى عليه ويدفن .
وإن لم يتمكنوا من غسله لأن الغسل يقطعه صبوا عليه الماء ، فإن لم يتمكنوا من ذلك أيضا يمموه بالتراب ، وإن أمكنهم غسل بعض أعضائه أو إفاضة الماء عليها دون البعض : غسل ما أمكن منها ، أو صُب عليها الماء ، ثم ييمم لباقي أعضائه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 402) :
" الْمَجْدُورُ، وَالْمُحْتَرِقُ ، وَالْغَرِيقُ : إذَا أَمْكَنَ غسْلُهُ ، غُسِّلَ .
وَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْلِ : صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا، وَلَمْ يُمَسَّ .
فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْمَاءِ : لَمْ يُغَسَّلْ ، وَيُيَمَّمُ ، إنْ أَمْكَنَ ؛ كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيه الْمَاءُ . وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ الْمَاءِ : يُيَمَّمُ .
وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ : غُسِّلَ مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ ، وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي ، كَالْحَيِّ سَوَاءً " انتهى .
راجع إجابة السؤال رقم : (154635) .
وما ذكرناه من غسل الميت ، أو تيميمه : قد فات محله الآن ، وإذا كنت قد فعلت ذلك جهلا منك بالحكم الشرعي ، فليس عليك إلا الاستغفار من التعجل في الأمر قبل السؤال ، والانتباه إلى وجوب تحري الحكم الشرعي فيما يعرض لك من أمور ؛ وقد قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/ 7 .
والله أعلم .
تعليق