الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل زوجي محرم لابنة أخي التي ربيتها

20248

تاريخ النشر : 23-04-2002

المشاهدات : 16438

السؤال

لي الوصاية على ابنة أختي (أو ابنة أخي) وأنا متزوجة , هل يكون زوجي محرما لابنة أختي وهل يجب على ابنة أختي أن تتغطى (تلبس الحجاب) أمام زوجي في البيت, علما بأن عمرها 16 سنة

الجواب

الحمد لله.

ذكر الله تعالى في محكم كتابه أقسام الرجال الذين يجوز للمرأة أن لا تحتجب عنهم في قوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31 ، راجع تفصيل ذلك في إجابة السؤال (5538)

وحيث إن زوج الخالة أو العمة ليس من المذكورين في هذه الآية ، فإن حكمه يبقى على الأصل من وجوب الاحتجاب عنه ، إلا إن كانت هذه المرأة (العمة) قد أرضعت ابنة أخيها هذه فحين ذلك يكون هذا الزوج أباً لها من الرضاع فيكون محرماً لها ، وعليه فإن لم تكوني قد أرضعتِ ابنة أخيك هذه فعليها أن تحتجب عن زوجك امتثالاً لأمر الله الذي هو خير كله للطرفين ، وذلك أطهر للقلوب وأبعد عن الفتنة ، ونسأل الله أن يثيبك وزوجك خيراً على قيامكما على هذه البنت وتربيتكما لها ، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكما .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد