الحمد لله.
الوشم الذي هوغرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا أوغيره ، فهذا محرم على أي شكل كان وسواء سبب إيذاء أم لم يسبب ؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة وهي التي تفعل ذلك الفعل والمستوشمة التي يُفعل لها ذلك ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) البخاري ( اللباس/5587 ) ومسلم ( اللباس/5538 )
قال القرطبي :
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك . ( تفسير القرطبي5/393 )
لذلك فإذا كان المقصود في السؤال ما كان غير دائم على الجسم ، فهذا ليس وشما وليس فيه تغيير لخلق الله انظر السؤال ( 8904 ).
تعليق