الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

أخذ المشارك بالخبرة والعمل راتبا

السؤال

نحن 3 مبرمجين ، نريد الدخول في شراكة مع مستثمر ، في إنشاء مكتب تطوير نظم حاسوبية ، هو برأس المال ، ونحن بالخبرة والعمل . السؤال 1: باسم مَنْ يسجل المكتب ؟ وهل لنا حق في رأس المال بعد الاتفاق ؟ السؤال 2: هل يحق لنا أن نأخذ راتبا ، بالإضافة لنسبتنا في الأرباح ؟ وماذا لو حددنا دخولنا في الشركة بمجرد خبرتنا ، لا العمل ؟ السؤال 3: هل يحق لنا أن نشترط عليه أن تكون كامل ملكية البرامج المنتجة لنا ؟ حيث إن الأرباح في المشروع : من تأجير البرامج ، والدعم الفني ، لا من بيعها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
هذا العقد المذكور هو عقد مضاربة ويسمى : " قراضا " أيضا ، وصورته : أن العمل عليكم ، والمال على المستثمر ، صاحب رأس المال .
ويكون تسجيل المكتب باسمكم جميعا ، حيث إنكم شركاء جميعا فيه ، ولستم مجرد أجراء ، لكن لو سجل باسمكم جميعا : فلا بد من تقييد صفة شراكتكم فيه ، لكيلا يدعي أحد من المضاربين بعد ذلك : أنه يملك شيئا من رأس المال الذي وضع في تأسيس الشركة .
ولو قدر أنكم قد سجلتموه باسم أحد الشركاء فقط ، فلابد من توثيق الحقيقة أيضا ، على وجه يرفع اللبس عند الاختلاف ، ويضمن الحقوق لأهلها .
وهذا كله فيما إذا كان المقصود بـ " تسجيل المكتب " تسجيل الملكية التجارية ، أو العلامة التجارية للشركة .

 

وأما إذا كان المقصود بالتسجيل : تسجيل ملكية المكان ، الأرض ، وما فيها من أساس : فلا مانع أن يسجل ذلك كله باسم صاحب المال وحده ، بل هذا هو الأصل ، ما دام أن ثمنه من ماله الخاص .

ثانيا :
رأس المال في المضاربة : هو ملك لصاحبه " المستثمر " ، يستوفيه قبل تقسيم الربح ، وإذا حصلت خسارة : خصمت أولا من الأرباح ، ثم خصمت من رأس المال .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ( وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ) ؛ يعني : أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح ، حتى يسلم رأس المال إلى ربه .. ؛ لأن معنى الربح : هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل ، فليس بربح ، ولا نعلم في هذا خلافا " انتهى من " المغني " (5/ 41) .

ثالثا :
أما أخذكم لراتب ، بالإضافة إلى استحقاقكم نسبة من الأرباح بحكم الشراكة : فلا يجوز .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) ، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم : بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة " انتهى من " المغني " (5/ 28) .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (122622) .

رابعا :
لا مانع من مشاركتكم بالخبرة دون العمل - كما ذكرت - إذا حصل بينكم اتفاق على ذلك ؛ لأن المشاركة بالرأي هي في الحقيقة عمل ، على أن يحدد ذلك في بداية العقد ، تحديدا قاطعا للنزاع ، مع بيان مجال هذه الخبرة ، وكيف تستفيد الشركة منها ، وتحديد نسبة الربح ، بناء على ذلك .

خامسا :
أما اشتراطكم ملكية كامل البرامج المنتجة فهذا شرط غير صحيح ؛ لأن ذلك استئثار منكم بجزء من الربح . والواجب في الشركة أن يكون تقسيم الربح مشاعا بين المشتركين .
قال النووي رحمه الله :
" لو قال : لك من الربح ، أو لي منه ، درهم ، أو مائة ، والباقي بيننا نصفين : فسد القراض [ أي المضاربة ] وكذا لو قال : نصف الربح إلا درهما ، وكذا إذا اشترط أن يوليه سلعة كذا [ أي : يخصه بها ] ، إذا اشتراها برأس المال ، لأنه ربما لا يربح إلا فيها ، أو أن يلبس الثوب المشترى ، أو يركب الدابة ، أو اختصاص أحدهما بربح صنف من المال " .
انتهى من " روضة الطالبين " (5/ 123) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب