الحمد لله.
إذا كان الواقع ما ذكر : فلا حرج على الموظف المتقاعد من أخذ معاش تقاعده ، لأنه إما جزء مقتطع من راتبه ، تأخر صرفه إلى الوقت المذكور ، أو مكافأة من جهة العمل ( الحكومة ) على عمل الموظف لديها ، المدة السابقة ، وأيا ما كان ذلك : فلا حرج عليه في الانتفاع بما يأتيه من الحكومة ، على الوجه المذكور .
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء ما يلي :
" كنت متطوعا بالقوات المسلحة المصرية ، في الفترة من سبتمبر عام 1967م إلى يناير
عام 1981م ، ومكثت بها ثلاثة عشر عاما تقريبا ، وكانوا يقتطعون جزءا من مرتبي كل
شهر للتأمينات والمعاشات ، وهذا الأمر إجباري ، وبعد أن من الله علي بفهم الإسلام
قمت بتقديم استقالتي وقبلت بفضل الله عز وجل ، ولكن أعطوني معاشا شهريا قدره 540
ر56 كل شهر ، وقد ذكر لي بعض الإخوة أن هذا المعاش ربا ويجب علي ترك هذا المعاش ،
فهل هذا الحكم صحيح أم لا ، وما هو الحكم الشرعي الصحيح في هذا المعاش ؟
فأجابت :
" إذا كان الواقع كذلك ، جاز لك أخذ معاش التقاعد ؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي
قمت بها مدة العمل في الحكومة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله
بن باز "انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 23 / 473 ) .
وينظر جواب السؤال رقم : (175466)
.
والله أعلم .
تعليق