الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

هل الولاية تسقط من والدي الذي اعتدى عليَّ جنسياً عندما كنت صغيرة ؟

212394

تاريخ النشر : 10-04-2014

المشاهدات : 17197

السؤال

أرسلت رسالة منذ بضعة أسابيع وأنا بحاجة إلى مزيد توضيح لها ، فأرجو الإجابة ، أريد أن أضيف إلى السؤال ذاك شيئاً ورد عند أبي داود ، قال : سمعت أبا عبد الله يُسأل : إذا اعتنقت امرأة مجوسية الإسلام فهل تُبعد عن أخيها ؟ فأجاب إذا خُشي عليها من أذاه بأن يحاول معاشرتها . وسُئل أيضا : هل يمكن لرجل مجوسي أن يسافر مع ابنته المسلمة أو أن يزوجها . فأجاب " أنه ليس بولي لها " .

هل هذا يعني أن الولاية تسقط من والدي إن كان قد اعتدى عليَّ جنسياً عندما كنت صغيرة وأنه لم يعد محرماً لي ؟ وهل يصبح الزواج باطلاً إن فعل ؟

الجواب

الحمد لله.

لا شك أن اعتداء الوالد على بنته جنسيا من انتكاسة الفطرة ؛ إذ كيف ينقلب من واجبه هو حفظ موليته ورعايتها إلى أن يكون من المعتدين ، وللتوسع في هذه القضية وأسبابها وعلاجها ينظر جواب السؤال : (46886) .

 

أما بقاء ولاية هذا الوالد المعتدي على بنته من عدمها ، ففيه تفصيل :
- فإذا كان تاب من فعلته وندم منها فولايته صحيحة لاشك فيها .
- وإذا كان لم يتب منها ولم يندم منها ، سواء تكررت منه تلك الفعلة أم لا ، فهذا يرجع إلى مسألة : اشتراط العدالة في الولي للنكاح ، وقد سبق بحثها في الموقع في جواب السؤال (159491) .

والصحيح أنه ولاية الفاسق أمر النكاح صحيحة ، لا سيما إن كان والدا ، ولكن يشترط أن يكون أمينا على موليته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الصواب في هذه المسألة : أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمناً على موليته ، هذا أهم الشروط ؛ وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره ، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير ، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو ، وكثير من الآباء تجده فاسقاً ، من أفسق عباد الله ، يشرب الخمر ويزني ، ويحلق لحيته ، ويشرب الدخان ، ويُعامل بالغش ، ويغتاب الناس ، وينم بين الناس ، لكن بالنسبة لمصلحة بنته : لا يمكن أن يفرط فيها أبداً " انتهى من " الشرح الممتع " (12/79) .

والحاصل : أن الولي إذا كان أمينا ، ولو كان فاسقا ، وزوج موليته كفؤا ، مراعيا مصلحتها لا مصلحته بذلك النكاح : صح نكاحها .
أما إذا لم يكن أمينا عليها : فإن ولاية النكاح تنتقل إلى من بعده من الأولياء .
وما سبق من تزويج والدك لك : فقد جرى على ظاهر الصحة ، إن شاء الله ، ولا حاجة إلى التفتيش في أمره ، وفتح باب الوساوس فيه .

وأما النقل المذكور عن الإمام أحمد في التفريق بين الأخ المجوسي وأخته المسلمة إذا خشي عليها منه ، فذلك لأن المجوس يستحلون زواج المحارم .

قال ابن قدامة رحمه الله :
" فصل : في ميراث المجوس ، ومن جرى مجراهم ، ممن ينكح ذوات المحارم " انتهى من " المغني " (6/ 374) .

وأما منع ولاية المجوسي من تولي نكاح ابنته المسلمة : فلأجل اختلاف الدين ، لأن اتحاد الدين شرط في ولاية النكاح ، وهذا لا يختص بالمجوس ، وليس له علاقة بسبق اعتداء من الأب على ابنته من عدمه .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (2/309) : " اختلاف الدين بالإسلام والكفر : أحد موانع ولاية التزويج باتفاق المذاهب الأربعة ، فلا يلي كافر تزويج مسلمة .. " انتهى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب