الأحد 16 جمادى الأولى 1446 - 17 نوفمبر 2024
العربية

حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة

21764

تاريخ النشر : 22-10-2001

المشاهدات : 23733

السؤال

ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟.

الجواب

الحمد لله.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : " الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فالصلاة الثانية له نافلة ، وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه : أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة (أنظر صحيح البخاري 701 وصحيح مسلم 465) " . مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (12/178) .

وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ محمد ابن ابراهيم ، والشيخ محمد ابن عثيمين ، رحم الله الجميع . انظر الشرح الممتع (4/358) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد