الحمد لله.
أولاً :
الاقتراض بالربا من أكبر الكبائر ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، وشراء السيارة لا يعد من الضرورات التي تبيح الوقوع في هذه المعصية الكبيرة .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (98406) .
فالذي يجب عليك هو التوبة من هذا الفعل أولا ، وذلك بالندم عليه ، والعزم على عدم التعامل بالربا مرة أخرى ، والتخلص من المعاملات القائمة فعليا ، قدر الطاقة ، فتترك مالك من الزيادة ، لا تأخذها ، وتسدد ما عليك من الديون ، ما أمكنك ذلك .
ثانيا :
أما الانتفاع بأموال ربوية لتغطية جزء من هذا القرض :
فإذا جاءتك هذه الأموال الربوية : من تائب يريد التخلص منها ، وأنت معسِر ، تحتاج
إلى ذلك في سداد دينك ، أو في نفقتك اللازمة : فلا حرج في هذه الحال أن تنتفع بذلك
المال في سداد ما عليك من قرض ربوي ؛ وانظر الفتوى رقم : (98245) .
أما إذا كانت هذه الأموال الربوية قد جاءتك من أموال وضعتها أنت في البنك –
مثلا- بفائدة ، فهذا الفعل كما سبق من كبائر الذنوب ، ويجب عليك التوبة منه وتحويل
هذا الحساب إلى حساب بلا فوائد .
ومن تاب من التعامل بالربا فيجب عليه التخلص من هذه الفوائد بصرفها في وجوه الخير
ومصالح المسلمين ، ولا يجوز أن ينتفع بتلك الفوائد لنفسه ، بل الواجب عليه التوبة ،
والتخلص من تلك الفوائد .
جاء في قرار " مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي " :
" كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية ، هو مال حرام شرعا ، لا يجوز أن ينتفع به
المسلم - مودِع المال - لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه . ويجب أن يصرف
في المصالح العامة للمسلمين ، من مدارس ومستشفيات وغيرها ، وليس هذا من باب الصدقة
وإنما هو من باب التطهر من الحرام " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/354) : " الفوائد
الربوية من الأموال محرمة ، قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها ؛ بإنفاقها فيما ينفع
المسلمين ، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء ... ولا يحل
للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ، ولا الاستمرار في أخذها " انتهى .
ولكن يرخص بالاستفادة من هذه الفوائد لمن تاب من التعامل بالربا ، وكان فقيراً
محتاجاً لهذا المال بحيث لا يوجد عنده من المال الطيب ما يسد به حاجته ، ويقضي به
دينه.
وينظر جواب السؤال : (81915) .
وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم : (177744) ، ورقم : (121252).
والله أعلم .
تعليق