الحمد لله.
اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة ، فقد نص صاحب الروض على كراهته لأنه من فعل اليهود "الروض المربع" (1/95) وكذلك صاحب "منار السبيل" ، و"الكافي" وزاد لأنه مظنة النوم "منار السبيل" (1/66) ، "الكافي" (1/285) ونص صاحب الإقناع على كراهيته إلا لحاجة كما لو خاف محذوراً بأن رأى أمته أو زوجته أو أجنبية عريانة "الإقناع" (1/127) ، "المغني" (2/30) وكذلك صاحب المغني .
فيما نص صاحب تحفة الملوك على الكراهية دون الإشارة إلى وجود الحاجة من عدمها "تحفة الملوك " (1/84) وقال الكاساني : يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلى موضع السجود ، ولأن لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان "بدائع الصنائع" (1/503).
ونص صاحب مراقي الفلاح على الكراهية إلا لمصلحة و قال : ربما يكون التغميض أولى من النظر "مراقي الفلاح" (1/343) .
وقال الإمام العز بن عبد السلام في فتاويه بالجواز عند الحاجة إن كان ذلك أخشع للمصلي في صلاته ، ونص ابن القيم في زاد المعاد على أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعاً بتفتيح العينين فهو أولى ، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعاً بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع وأصوله من القول بالكراهة . "زاد المعاد" (1/283)
تعليق