الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

طلق امرأته ثلاثا بناء على ظن تبين أنه أخطأ فيه

222095

تاريخ النشر : 18-08-2014

المشاهدات : 14066

السؤال


كانت زوجتي على علاقة مع رجل ولكنها خشيت أن تخبرني بذلك مما دعاها إلى الكذب وبناء على تلك الكذبة طلقتها ثلاثاً في جلسة واحدة حيث كنت غاضباً وحزيناً، وعليه غادرت زوجتي المنزل ثم اتصلت بي بعد مرور ثلاثة أسابيع وأخبرتني بحقيقة الأمر مما جعلني أتبين خطأ ما كنت أظن فيها، وأنا الآن نادم على ما فعلت وعندما سألت عن الحكم الشرعي في هذا الطلاق أخبرني إمام المسجد أنّ طلاق الثلاث يلزم وتبين الزوجة به بينونة كبرى بينما قال لي إمام مسجد آخر بأنّ هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة. فما هو الحكم الشرعي الصحيح؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد كما لو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، أو طلقها ثلاث طلقات متتابعات ، كما لو قال لها: أنت طالق . أنت طالق . أنت طالق ، فالصحيح من أقوال العلماء أن ذلك يحسب طلقة واحدة ، وذلك لما رواه مسلم (1472) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) .

وإمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الطلاق واعتباره ثلاثا كان نوعا من العقوبة والتعزير ، ولم يكن حكما شرعيا بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف العلماء في الطلاق الثلاث هل هو جائز أو محرم ؟ وهل يقع ثلاثا أو واحدة ؟ فذكر القول الأول : أنه جائز ويقع ثلاثا .

القول الثاني : أنه محرم ، لأنه لا يجوز للرجل أن يطلق ثلاثا مجموعة ، وإنما يطلق طلقة واحدة ، ثم إما أن يراجع زوجته أو يتركها حتى تنقضي العدة ، ولكنه إن طلق ثلاث وقع الثلاث .

والقول الثالث : أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة ، قال : "وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان ، وهو قول كثير من التابعين ... وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل" . ثم قال : "وهذا القول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة " انتهى . "مجموع الفتاوى" (33/8-9) .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (36580) .

ثانيا :

إذا طلق الرجل امرأته بناء على سبب معين ثم تبين له أنه أخطأ في هذا السبب فإن الطلاق لا يقع ، كما لو طلق امرأته بناء على أن لها علاقة برجل آخر ثم تبين له أن الأمر ليس كذلك فإن هذا الطلاق لا يقع .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ظن أن امرأته سرقت منه مالا فحلف بالطلاق أنها إذا لم تأت بالمال فإنه سيخرجها من بيته ، فأجاب : "إذا اعتقد أنها خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تخنه لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه" انتهى . "مجموع الفتاوى" (33/229-230) .

وقد سبق بيان ذلك من جواب السؤال رقم (36835) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب