الحمد لله.
السجود لا يكون إلا لله وحده ، فلا يجوز السجود لغير الله . وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود له ، فالمنع من السجود لغيره أولى .
أما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) رواه ابن ماجة (1853) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجة " .
فالمقصود بالسجود هنا :
حقيقة السجود ، ومعنى الحديث : أن السجود لغير الله لو كان جائزا لأمر الرسول صلى
الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها ؛ وذلك لعظم حقه عليها .
والحديث رواه الإمام أحمد (12614) بلفظ : ( لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ
لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، لَأَمَرْتُ
الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ) ، وصححه
الألباني في " صحيح الجامع " (7725) .
وهذا الأسلوب في اللغة
العربية يدل على أن سجود البشر لبشر ممنوع ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر
المرأة أن تسجد لزوجها ، ولذلك تسمى ( لو ) في هذا السياق : حرف امتناع لامتناع .
أي : امتنع جوابها الذي هو ( لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) لامتناع شرطها الذي هو
( جواز السجود لبشر ) ، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أن يأمر
المرأة بالسجود لزوجها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله :
عن امرأة يأمرها زوجها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجه عملاً بالحديث الذي
يزعم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها ،
فهل هو محق في ذلك أم لا وهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟
فأجاب :
" أما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك ، وهو أمر بالكفر والشرك ،
وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذا
، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة
أن تسجد لزوجها ) من حقه عليها ، وهو كاذب فيما قاله ، وفيما نسبه إلى الرسول عليه
الصلاة والسلام " انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
يعني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها ، وذلك لأن السجود لمخلوق ممنوع شرعا .
والله أعلم .
تعليق