الحمد لله.
أولاً :
لا يجب على الولد أن يطيع والديه ، إذا هما أمراه بطلاق زوجته بدون سبب شرعي ، وللاستزادة في ذلك ينظر في جواب السؤال رقم : (47040) .
ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم : (178418) ، وجواب السؤال رقم :
(192472) أن الأجداد لهم حق الصلة والبر على أحفادهم .
وعليه ، فإذا كان عدم ذهاب الأولاد إلى جدهم ، بسبب منعك لهم ، ففي
هذه الحال يلحقك الإثم ؛ لكونك قد سعيت في قطع الرحم ، وعدم سؤال الجد أو الجدة عن
الأحفاد ليس عذرا في ترك صلتهم أو برهم ، فالقطيعة لا تقابل بقطيعة مثلها ، كما قال
عليه الصلاة والسلام : ( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي
إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ) رواه أبو داود (1697) ، وصححه الشيخ الألباني
رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (25/292) :
" لي جدة أم أمي ، وقد زعلت منا وهجرت والدتي ومنعتها من السلام عليها ، وكذلك
هجرتني أنا وجميع عائلتي ولكن سمحت لي بالزيارة ، لكن والدي حلف بأن لا أذهب لها
لسوء معاملتها لنا وله ، وكذلك زوجها فهي هاجرته لمدة طويلة وهو في ناحية وهي في
ناحية ، وكذلك بعض الجماعة ، ماذا أفعل ؟
فأجابت : صلة الرحم واجب وقطعها محرم ، قال تعالى : ( فَهَلْ
عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا
أَرْحَامَكُمْ ) ، ( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) ، فعليك زيارة جدتك ، وعلى والدك كفارة اليمين عن حلفه ،
وهي عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يستطع شيئا من ذلك
فعليه صيام ثلاثة أيام ، ولا يجوز أن تقابل القطيعة بالقطيعة ، لما أخرج البخاري
وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : ( ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ) " انتهى .
ولعل في زيارة الأبناء ، وزيارتك أنت أيضاً ما يكون سبباً لحصول
الألفة ورجوع العلاقة السابقة إلى ما كانت عليه ، فاسعي لزيارتهما وحثي أبناءك
وزوجك على ذلك ، فلعل الله أن يصلح الحال ، وأن يؤلف بين القلوب ، إنه على كل شيء
قدير .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (93506)
، وجواب السؤال رقم : (22706) .
والله أعلم .
تعليق