الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم تكرار سورة معينة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة

225532

تاريخ النشر : 23-10-2015

المشاهدات : 133297

السؤال


هل يجور قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ، ثم قراءة هذه السورة مرة أخرى بعد الفاتحة في الركعة الثانية ؟ وهل يجوز المداومة على قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في جميع الصلوات وفي جميع الركعات ؟ وهل تصح الصلاة مع المداومة على ذلك ؟

ملخص الجواب

والخلاصة: أنه يجوز للمصلي أن يقرأ سورة معينة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ، ثم يقرأ نفس السورة في الركعة الثانية وكذا المداومة على قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في كل ركعة ، وفي جميع الصلوات ولكن المستحب والأفضل له : أن ينوع في قراءته ، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
يجوز للمصلي أن يقرأ سورة معينة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ، ثم يقرأ نفس السورة في الركعة الثانية .

ويدل على جواز ذلك ما رواه أبو داود (816) عن رجل من جهينة : " سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ( إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا " ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه "الصلاة" (ص 90) : "والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا للتشريع" انتهى .
وروى البخاري (7375) ومسلم (813) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .... إلخ الحديث .

قال ابن العربي رحمه الله – معلقاً على حديث البخاري - :
" فَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَكْرَارُ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ " انتهى من " أحكام القرآن " (4/468) .

ثانياً :
المداومة على قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في كل ركعة ، وفي جميع الصلوات : جائز ، وهو مذهب جمهور العلماء .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (25/290) :
" ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ : لَا بَأْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَرِّرَ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى " انتهى .

غير أن ذلك وإن كان جائزا ، تصح الصلاة به ، ولا يبطلها ؛ إلا أنه خلاف السنة ، والهدي الراتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك كان المستحب والأفضل له : أن ينوع في قراءته ، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزاً وليس بمشروع : قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية ، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد ، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : " سلوه لأي شيء كان يصنعه " ؟ فقال : إنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أخبروه أن الله يحبه " ، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا ، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه ؛ إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد ، ولم يأمر أمته بذلك .
فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزاً فعله ، ولكنه ليس بمشروع ، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ، ولكنه لا يطلب منه أن يفعله " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (17/ 252) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب