الحمد لله.
تقدم في جواب السؤال رقم : (116064) أنه يستحب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام ، أو بالتحول إلى مكان آخر، وذكر بعض أهل العلم الحكمة من ذلك : ليكثِّر المسلم مواضع سجوده ، فتشهد له يوم القيامة .
والذي جاء في السنة : التحول بعد صلاة الفريضة لمن أراد أن يصلي النافلة ، ولم يأت في السنة - فيما نعلم - التحول بين النافلتين ، فإن أراد أن يتحول بينهما ، كمن أراد أن يصلي أربعا نافلة ، فتحول بعد الركعتين الأوليين ؛ ليكثر مواضع سجوده : فلا حرج عليه .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهو يتكلم عن صلاة الأربع قبل الظهر :
" والأفضل أن تكون ركعتين ركعتين ؛ للحديث الصحيح: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) أما التقدم والتأخر والأخذ عن اليمين والشمال ، فهذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة ، ولا أعلم في الباب ما يدل على السنية ، وإنما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة يتقدم أو يتأخر ، أو يأخذ يمينه أو شماله ، قال بعض أهل العلم : لأجل شهادة البقاع بهذه العبادة ، ولكن لا أعلم أنه ثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا صلى الراتبة في محل واحد فلا بأس في هذا، ولا أعلم دليلا على استحباب التحول من مكانه إلى الركعتين الأخيرتين ، لا عن يمين ولا عن شمال ولا عن خلف ، فإن فعل فلا حرج " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 296) .
والله أعلم .
تعليق