الحمد لله.
أولا :
هذا الحديث الذي سألت عنه حديث صحيح ؛ رواه البخاري (5177) ، ومسلم (1432) - والفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال : ( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ) ، إلا أن البخاري أوقفه على أبي هريرة رضي الله عنه ، ولفظه : ( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ ) .
والمقصود بالوليمة في هذا الحديث هي وليمة العرس خاصة ، وليست كل طعام دعي إليه أحد من الناس ، كما قرره الصنعاني في " سبل السلام " (2/ 229) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه
الله :
" أَيْ أَنَّهَا تَكُون شَرّ الطَّعَام إِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الصِّفَة ,
وَلِهَذَا قَالَ اِبْن مَسْعُود : ( إِذَا خُصَّ الْغَنِيّ وَتُرِك الْفَقِير
أُمِرْنَا أَنْ لَا نُجِيب ) انتهى من " فتح الباري " (9/245) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من يأباها ويمنعها من
يأتيها ، يعني يدعى إليها الأغنياء ، والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي ؛ لأنه
مستغن بماله ، ويمنع منها الفقراء ؛ والفقير هو الذي إذا دعي أجاب ، فهذه الوليمة
ليست وليمة مقرِّبةً إلى الله ؛ لأنه لا يدعى إليها من هم أحق بها ، وهم الفقراء ؛
بل يدعى إليها الأغنياء " انتهى من " شرح رياض الصالحين " (3/ 102) .
ووليمة العرس تكون شكرا لنعمة النكاح ، وإشهارا للنكاح وإعلانا له ، وإظهارا للسرور ، وإذا كانت كذلك ، فلا ينبغي أن يخص بها الأغنياء دون الفقراء ، فإن ذلك يدل على تكبر صاحبها ، بل الذي ينبغي أن يدعو الإنسان إليها أقاربه وجيرانه وأصحابه ومن يعرفهم من المسلمين ، وبالقطع سيكون في هؤلاء الغني والفقير ، وأما تخصيص الأغنياء بالدعوة ، فذلك الذي ذمه الحديث .
وقد يقاس على وليمة العرس في هذا : الولائم العامة التي يكون سببها من أسباب السرور كالعقيقة أو رجوع مسافر ، أو إتمام حفظ القرآن الكريم .... أو نحو ذلك .
وأما الولائم الخاصة كالتي يصنعها المسلم ، ليدعو إليها صديقا له ، أو قريبا ، أو خاصا من الناس : فلا حرج عليه أن تكون خاصة بمن صنعها من أجله .
وقد كان الصحابة يدعون النبي
صلى الله عليه وسلم للطعام ويجيب دعوتهم .
غير أنه ينبغي في هذه الحالة أن لا يكون قد صنعها لفلان من أجل غناه ، بل من أجل
قرابته له ، أو صلته به ، ونحو ذلك من المقاصد الحسنة التي يثاب عليها المسلم .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (22006) ، (188017) .
والله أعلم .
تعليق