الحمد لله.
المسافر الذي يرتكب المعاصي في سفره له حالان :
الأولى :
أن يكون أصل سفره لارتكاب الحرام ، كمن يسافر لفعل الفاحشة ، أو لشرب الخمر ، أو قتال المسلمين أو ما أشبه ذلك : فمثل هذا لا تجوز إعانته على سفره بأي وجه من وجوه الإعانة .
ويسميه الفقهاء : ” العاصي بسفره ” .
وذهب جمهور العلماء إلى منعه من الترخص برخص السفر ، لما في ذلك من الإعانة له على المعصية .
قال الغزالي : ” فالعاصي بِسَفَرِهِ : لَا يترخص ، كالآبق والعاق وقاطع الطَّرِيق ؛ لِأَن الرُّخْصَة إِعَانَة ، وَلَا يعان على الْمعْصِيَة ” انتهى من “الوسيط في المذهب” (2/ 251) .
وقال الجويني : ” الرخص في السفر أُثبتت في حكم الإعانة على ما يعانيه المسافر من مشاقِّه وكُلَفه ، ويبعد في وضع الشرع الإعانةُ على المعصية ” انتهى من “نهاية المطلب في دراية المذهب” (2/ 459) .
وقال شيخ الإسلام : ” وَأَمَّا إذَا كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ ، كَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ بِرُخَصِ السَّفَرِ كَالْفِطْرِ وَالْقَصْرِ؟ فِيهِ نِزَاعٌ.
فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ”. انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/ 254) .
والثانية :
أن يكون أصل سفره لأمر مباح ، ولكنه قد يرتكب المعاصي في سفره : فهذا لا حرج من إعانته على السفر ، ولا يعد هذا من باب الإعانة على المعصية ؛ لأن الإعانة ههنا على السفر المباح ، لا على المعصية التي يفعلها في سفره .
وهذا يسميه الفقهاء : ” العاصي في سفره “.
وقد ذكر الفقهاء أن العاصي في سفره يترخص برخص السفر ، مما يعني أن ذلك لا يدخل في باب الإعانة على المعصية .
قال النووي : “وأما العَاصِي فِي سَفَره ، وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره ، مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره : فتباح لَهُ الرُّخص” انتهى من ” الأصول والضوابط” (ص: 44).
وقال ابن تيمية : ” وَلِهَذَا تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ ، وَالْعَاصِي فِي سَفَرِهِ ، فَقَالُوا: إذَا سَافَرَ سَفَرًا مُبَاحًا ، كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ : جَازَ لَهُ فِيهِ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِنْ عَصَى فِي ذَلِكَ السَّفَرِ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/ 254) .
وقال الرافعي : ” الرخصة أثبتت تخفيفاً وإعانة على السَّفَر، ولا سبيل إلى إعانة العاصي فيما هو عاص به ، بخلاف ما لو كان السَّفَرُ مباحاً وهو يرتكب المعاصي في طريقه ، فإنه لا يمنع من السَّفَرِ ، إنما يمنع من المعصية ” انتهى من ” العزيز شرح الوجيز ” (2/223).
وإذا كان لا يمنع من السفر – كما ذكر الرافعي – فلا يمنع من أسبابه أيضاً .
قال الشيخ ابن عثيمين : ” والفرق بينهما أن الأول لم يحمله على السفر إلا المعصية ، أما الثاني : فله غرض آخر لكن عصى في سفره .
ونظير هذا إذا استأجر منك إنسان بيتاً يريد أن يضع فيه مسرحاً للهو : فتأجيره حرام ، ولو استأجره منك ليسكنه ، ثم جعل منه مسرحاً للهو : فتأجيره ليس بحرام ، والفرق : أنه في الأول استأجره لفعل المحرم ، والثاني استأجره لفعل مباح ، لكنه فعل فيه المحرم “.
انتهى من “تعليقات ابن عثيمين على الكافي” (3/ 126، بترقيم الشاملة آليا) .
وإذا كان الشرع قد أجاز للعاصي في سفره الترخص برخص السفر ، وهي تعينه على أمور سفره ، فكذلك ما يتعلق بسفره من أمور أخرى ، كحجز الطيران والفنادق وغيرها .
وسألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال : ” إذا كان الغرض من السفر مباحاً لكن المسافر قد يرتكب محرما فلا بأس بالحجز له ، وإذا كان السفر لقصد محرم فلا يجوز إعانته عليه ” انتهى .
الملخص :
أن ثمة فرقاً بين من يسافر سفراً مباحاً ويرتكب المنكر في سفره ، وبين من يسافر أصالةً لارتكاب المنكر .
فالأول تجوز إعانته على سفره ، بخلاف الثاني .
وبما أن عملك في الحجز للبعثات الرسمية التي تسافر أصالةً لأمور مباحة : فلا حرج عليك من الحجز لهم ، ومن ارتكب محرماً في سفره فهو الذي يتحمل إثمه كاملا .
وينظر جواب السؤال :(149162) .
والله أعلم .
تعليق