الحمد لله.
اشتراط زيادة عند رد القرض : هو من الربا الذي لا يختلف في تحريمه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (11 / 111): " اشتراط الزيادة في القرض ربا صريح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كل قرض جر نفعا فهو ربا وأجمع العلماء على ذلك" انتهى.
ولا يختلف الحكم سواء أكانت هذه
الزيادة المشترطة ترجع للمقرض ، أم لغيره ؛ لأنها زيادة مشترطة في عقد القرض ؛ فهي
ربا على كل حال , قال الشيخ عليش المالكي في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب
الإمام مالك (1 / 363):
" (الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) فِي الشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَرْضِ ،
وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يَفْسُدُ فِيهِ الْقَرْضُ, وَقِسْمٌ لَا
يَفْسُدُ بِهِ الْقَرْضُ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَقِسْمٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ.
(فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ) كُلُّ مَا جَرَّ نَفْعًا لِغَيْرِ الْمُقْتَرِضِ ،
سَوَاءٌ جَرَّهُ لِلْمُقْرضِ، أَوْ لِغَيْرِ الْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ " انتهى.
وإذا أراد المقترض نفع غيره من الطلبة
: جاز له أن يرد القرض بزيادة ، تبرعا من عنده , دون اشتراط ذلك في العقد ؛ لأن رد
القرض بزيادة غير مشترطة : جائز ؛ إذ هو من حسن القضاء ، وليس من الربا .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (148458).
والله أعلم.
تعليق