الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

أحكام تتعلق بخطبة فتاة متبناة .

243708

تاريخ النشر : 03-05-2016

المشاهدات : 34876

السؤال


أنا جدا محتار في عدة نقاط بخصوص زواجي ، منذ عدة أشهر تقدمت لفتاة من بلد آخر تعرفت عليها عن طريق أناس يعرفونها من نفس بلدها ، ـ والحمد لله ـ تم القبول ، وطلبتها بشكل صريح من والدها عن طريق سكايب وأجابني بالقبول ، الفتاة ذات دين وخُلق ، وأنا أريدها زوجة ، ولكن الفتاة أخبرتني قبل خطبتها من أبيها أنها متبناة من قبل العائلة التي تحمل اسمها ، وأنها لم تعرف الحقيقة إلا بعد سن العشرين و، أن الأمر غير معروف إلا للمقربين من عائلتها ، وغير معروف عند عامة الناس ، فاحترت في أمرها بخصوص أوراقها ؛ لأنها منسوبة للرجل الذي تبناها ـ غَفر الله لهم ـ ، وطلبت مني أن لا أخبر أهلي وتفهمت الأمر ، وبعد عدة أشهر سيكون زفافنا إن شاء الله تعالى بحيث ستحضر إلى البلد الذي أعيش فيه ، ويتم عقد زواجنا ، لأنه يستحيل أن أسافر خارج بلدي أسئلتي: 1. هل تعتبر خطبتي لها من الرجل الذي تبناها عبر السكايب وموافقته بشكل صريح تعتبر خطبة وبذلك لا يحق لها الموافقة على غيري إلا بعد فسخ خطبتنا ـ لا قدر الله ـ؟ 2. ماذا تفعل هذه الفتاة في أمرها بخصوص أوراقها الثبوتية مع أنها محافظة بينها وبين هذه العائلة التي ربتها بالحدود الشرعية من حجاب وغيره هل تستمر في العيش بهذه الأوراق أم تفضح نفسها ؟ 3. هل يحق لي أن أخفي عن عائلتي أنها متبناة حفاظا عليها من أي انتقاص في حقها ليعاملوها على ما هي عليه ؟ 4. عند عقد الزواج هل يحق للرجل الذي تبناها أن يوكل القاضي لتزوجيها حتى لا ينكشف الأمر أمام أهلي بأنه ليس والدها الحقيقي ؟ 5. طلبت هذه الفتاة سورة من سور القرأن مهرا لها ، وهي حافظة لكتاب الله فهل يجوز ذلك ؟ مع العلم أني سأتكفل بجزء من مصاريف سفرها ، والوليمة ، وأثاث البيت ، وسأحضر لها ذهبا فهل بإمكاني أن اتفق مع أهلها على أن هذه المصاريف تعتبر مهرا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
تبني ولد بحيث ينسب لغير أبيه ويأخذ أحكام الولد الصُّلْبي : أمر محرم بصريح القرآن الكريم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (10010).
وعلى ذلك ، فالواجب على هذه الفتاة ومن تبنوها أن يصححوا هذا الوضع ، ويصححوا نسبتها ، بحيث تنسب إلى أبيها الحقيقي لا لمن تبناها , فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه : محرم ، بل كبيرة من الكبائر كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (88422) .

فإن لم يُعلم أبوها ، فلتنسب إلى اسم ما وهْميٍّ – معبَّد لله تعالى - بنوع من التورية ، بحيث لا يقعون في الكذب ، كفلانة بنت عبد الله أو بنت عبد الرحمن مثلا ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (185184) .
فيجب تعديل النسب في الأوراق الرسمية ؛ لما يترتب على ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها . فإن تعذر ذلك وكان صعبا تعديل الأوراق الرسمية، فأقل الواجب : إخبار من يلزم إخباره من الأقارب بحقيقة النسب ، حتى لا تختلط الأنساب ، ولتُعرَف أحكام المحارم والمواريث ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (219664) .

ثانيا:
طالما خطبت أنت هذه الفتاة ، ولو من نفسها : فحينئذ يحرم على غيرك خطبتها ، ما دامت الخطبة لم تنفسخ ، وإنما قلنا ذلك لأن خطبة المرأة البالغة الرشيدة من نفسها جائز كما صرح بذلك جمع من أهل العلم ، قال العمراني الشافعي : " يجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها وإن كان لها أولياء" انتهى من " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (9 / 289).

وقد سبق بيان أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (131768).

ثالثا:
يجوز لك أن تخفي عن أهلك حقيقة كونها متبناة ، إن رأيت المصلحة في ذلك ؛ فإن هذا مما لا يجب إظهاره .

رابعا:
إذا كانت هذه الفتاة يُعلم أبوها ، أو وليها : فهو الذي يباشر العقد ، إن أمكن .
وإن لم يُعلم ، أو لم يمكن أن يتولى نكاحها ، لا هو ولا أحد عصبتها : فليباشر عقدها القاضي الشرعي .
فإن لم يكن هناك قاض شرعي فيمكنها أن توكل هذا الرجل الذي تبناها أو غيره من المسلمين ليتولى تزويجها.
وإذا أراد هذا الرجل أن يوكل القاضي ، أو رأى ذلك من المصلحة : فلا حرج عليه ، بعد أن يتفاهم مع المخطوبة في ذلك ؛ فإنه قد صار وكيلها ، وللوكيل أن يوكل غيره أيضا ؛ إذا أذن له موكله بذلك .
وينظر للفائدة : " الموسوعة الفقهية الكويتية" (45/81-84) ، "الشرح الممتع" (9/350-352) .

خامسا:
ذكرت أنك ستشتري لها أثاثا للبيت وستهديها هدية ذهبية ، وهذا يصلح أن يكون مهرا لها ، فيجوز أن تشترط أن يكون هذا هو مهرها ، ويمكنك أن تزيد أو تنقص بحسب الاتفاق ، فإن المهر ليس له حد منضبط وإنما مرده إلى الاتفاق بين الطرفين.

سادسا:
ذكرت أن هذه الفتاة قد طلبت منك أن يكون مهرها سورة من القرآن والظاهر أن المقصود : أن تحفظ أنت سورة من القرآن ؛ فهذا لا يصلح أن يكون مهرا , وقد سبق بيان هذه المسألة بصورها وتفصيلاتها في الفتوى رقم : (205727).

ولكن سبق أنك ستعطيها هدية ذهبية ، وهذه الهدية ستكون هي المهر ، أو جزءا منه ، ولا مانع بعد ذلك أن تشترط هي عليك أنك لا تتزوجها حتى تحفظ تلك السورة ، ولكن ذلك لن يكون مهرها ؛ بل هو من جملة الشروط الجائزة في النكاح .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب