الحمد لله.
أولا:
فوائد البنوك الربوية محرمة تحريما ظاهرا عند أكثر العلماء المعاصرين ، ولم ينازع في ذلك إلا من شذ. وانظري السؤال رقم : (45691).
وأما البنوك الإسلامية إذا انضبطت معاملاتها بالشرع فلا حرج في أخذ أرباحها.
ثانيا:
لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا عند عدم وجود بنك إسلامي لضرورة حفظ المال ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري ، دون التوفير .
والإيداع بنوعيه محرم ، لكن الإيداع في الجاري أخف الشرين ؛ لأن التحريم فيه متعلق بإعانة البنك على المعصية ، دون الوقوع في عين الربا .
جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي : " ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام " .
نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136
وعليه : فإن كان مالك موضوعا في بنك ربوي، مع وجود بنك إسلامي في بلدك، فيلزمك سحب المال من البنك الربوي ، فإن لم يوجد بنك إسلامي ، فتقتصرين على إيداع المال في الحساب الجاري بالبنك الربوي، ولو ترتب على ذلك نقصان المال بما يؤخذ من رسوم على تجديد الحساب أو إصدار كشف الحساب .
ولو فرض ترتب فائدة على الحساب الجاري- وهذا قد يوجد في البلدان الأجنبية- فإنه يلزم التخلص منها ، بإعطائها الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.
ولا يجوز لأحد أن يودع ماله في الحساب الاستثماري الربوي ، بحجة أنه يتخلص من الفائدة، لأنه وإن لم يأكل الربا، لكنه وقع في إثم التعامل به.
ثالثا:
لا يجوز إخراج الزكاة من هذه الفائدة المحرمة ؛ لأنها مال خبيث محرم، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به ، فإذا أخرج الزكاة منه ، كان قد حمى ماله بما كسبه من الربا الخبيث ، وانتفع بالمال المحرم ؛ بل هذه الفوائد –لخبثها- لا تلزم الزكاة فيها أصلا ، وإنما يتخلص منها كما سبق.
فالواجب عليك إخراج الزكاة من أصل المال، فتخرجين منه 2.5% .
رابعا:
يلزمك إخراج الزكاة سنويا عن مجمل ما لديك ، وهو 37 ألفا.
وذلك لأن المال الذي يوضع في شهادة استثمارية، ويمنع صاحبه من التصرف فيه خلال مدة معينة، يلزمه زكاته كل سنة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية:
أ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.
ب - تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه..." انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 265)، وموقع المجمع:
http://www.iifa-aifi.org/2171.html
وكما تقدم : يلزمك إخراج هذا
المال ، وكسر الوديعة الاستثمارية ، ونقل المال إلى بنك إسلامي ، أو إيداعه في
الحساب الجاري في البنك الربوي ، لغرض الحفظ ، مع التنبه إلى أن هذه النسبة (5.5%)
لا تعطى على الحساب الجاري، وإنما يتم تحويل المال من الحساب الجاري إلى الاستثماري
إذا بلغ المال حدا معينا دون علم العميل ، فيلزم متابعة الأمر ، والتأكد من بقاء
المال في الحساب الجاري .
والله أعلم.
تعليق