الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

شروط الطواف وواجباته

السؤال

ماهي شروط الطواف وواجباته؟

ملخص الجواب

شروط الطواف هي الإسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الثوب وأن يطوف سبعة أشواط كاملة، وأن يجعل البيت على يساره وأن يطوف بجميع البيت وأن يطوف ماشيا مع القدرة على المشي وأن يوالي بين الأشواط وأن يكون الطواف داخل المسجد الحرام وأن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود. وأما واجبات الطواف فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب صلاة ركعتين بعد الطواف، والصواب أنها سنة مستحبة.

الحمد لله.

شروط الطواف

ذكر العلماء عدة شروط لصحة الطواف حول الكعبة، وهي:

  1. (الإسلام): باتفاق العلماء، فلا يصح الطواف من الكافر، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح ولا تقبل من الكافر.

  2. (العقل)؛ وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ولم يشترط المالكية والشافعية ذلك، قياسا على صحة الطواف من الصبي غير المميز إذا نوى عنه وليه.

  3. (النية)؛ وهذا متفق عليه بين العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

  4. (ستر العورة): فلو طاف وهو عريان، فإنه لا يصح طوافه؛ لأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بأن ينادى في الحج: لا يحج بعد العام مشرك [يعني العام التاسع] ولا يطوف بالبيت عريان أخرجه البخاري (369)، ومسلم (1347).
    قال الشيخ ابن عثيمين: " فإن طاف وهو عريان لم يصح؛ لأنه طواف منهي عنه، وإذا كان منهياً عنه، فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
    ." انتهى من "الشرح الممتع" (7/257).

  5. (وطهارة الحدث): وقد سبق الكلام على هذا الشرط بالتفصيل في جواب السؤال: (34695).

  6. (طهارة الثوب والبدن من النجاسة عند جمهور العلماء): وسبق بيان ما في ذلك من خلاف في جواب السؤال: (136742).

  7. (أن يطوف سبعة أشواط كاملة)، فلو نقص خطوة من السبع لم يكتمل طوافه. 
    قال النووي: " شرط الطواف أن يكون سبع طوفات، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه، ولا ينجبر شيء منه بالدم، ولا بغيره " انتهى من "المجموع" (8/21).

  8. (أن يجعل البيت عن يساره): لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف جاعلا البيت عن يساره، وقد قال: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ رواه مسلم (1297) من حديث جابر.

  9. (أن يكون الطواف بجميع البيت): فلا يطوف من داخل الحِجْر ليختصر المسافة، ومن فعل ذلك فطوافه غير صحيح. وينظر جواب السؤال: (46597).

  10. (أن يطوف ماشيا مع القدرة على المشي): وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعية.
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
    "الذي يظهر لي أنه لا يجوز الركوب في الطواف، سواء على بعير أو على الأكتاف أو في العربيات، إلا إذا كان هناك حاجة، الحاجة: كمرض الإنسان وكبره والزحام الشديد الذي لا يتحمله، لأن مع الزحام بعض الناس يتحمله وبعض الناس لا يتحمله، فالمهم إذا كان لعذر فلا بأس وإذا لم يكن لعذر فلا يجوز." انتهى من "شرح كتاب الحج من صحيح البخاري" (1/83) بترقيم الشاملة.

  11. (أن يوالي بين الأشواط): وسبق تفصيل القول فيه في جواب السؤال: (219227).

  12. (أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام): لأن الواجب على المسلم أن يطوف بالبيت، وإذا طاف خارج المسجد فقد طاف بالمسجد وليس بالبيت. 
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
    "قال العلماء: يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه؛ فلو أراد الإنسان ــــ مثلا ــــ أن يطوف حول المسجد الحرام من خارج فإنه لا يجزئ؛ لأنه يكون حينئذ طائفا بالمسجد لا بالكعبة؛ أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق أو تحت، فهؤلاء يجزئهم الطواف؛ وعلى هذا يجب الحذر من الطواف في المسعى، أو فوقه؛ لأن المسعى ليس من المسجد." انتهى من "تفسير سورة البقرة" (2/49).

  13. (أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود) فإن ابتدأ من عند باب الكعبة فإن طوافه ناقص غير صحيح. 
    قال الشيخ ابن عثيمين: 
    "بعض الناس يبتدىء من عند باب الكعبة، ولا يبتدىء من الحجر الأسود، والذي يبتدىء من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا الأساس، لا يعتبر متما للطواف لأن الله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود، وقال للناس: لتأخذوا عني مناسككم وإذا ابتدأ من عند الباب، أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل، فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغيا، لأنه لم يتم، وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريبا، وإلا فليعد الطواف من أوله." انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/404).

هذه هي شروط الطواف التي لا يصح إلا بها.

واجبات الطواف

وأما واجبات الطواف فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب صلاة ركعتين بعد الطواف، والصواب أنها سنة مستحبة، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
قال الشيخ ابن باز، رحمه الله، عن ركعتي الطواف: "لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان في الحرم، ومن نسيها فلا حرج عليه، لأنها سنة وليست واجبة." انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/228).

وأما سائر ما يذكره العلماء من واجبات، فهي بعض الشروط السابقة إلا أن بعض العلماء يجعلها واجبات وليست شروطا.
وانظر بحثا بعنوان: "شروط الطواف" للدكتور عبد الله الزاحم من مجلة البحوث الإسلامية العدد (53) وبحثا آخر له بعنوان: واجبات الطواف في المجلة نفسها العدد (58).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب