الثلاثاء 2 جمادى الآخرة 1446 - 3 ديسمبر 2024
العربية

الزكاة على الأموال الدائرة في التجارة

2544

تاريخ النشر : 27-09-2007

المشاهدات : 11927

السؤال

أملك مبلغاً من المال ، أكثر من النصاب في مجموعه . و ضعت جزءاً من هذا المال في تجارة عند حساب الزكاة لهذا العام ، هل يجب أن أضم هذا المال مع أني لم أستردّه بعد من التجارة ، أم يكفي حساب الزكاة بناءً على ما أملك من مالٍ الآن ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا حال على مالك الحول فإنّك تُخرج الزّكاة عليه سواء ما كان بحوزتك أم ما كان دائرا في التّجارة ، ولو نتج عنه ربح فحوله حول أصله ، والله تعالى أعلم  .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد