الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم شراء المعلم من تلميذه .

260256

تاريخ النشر : 30-04-2017

المشاهدات : 4639

السؤال

أعمل كمعلم لسياقة النظري بعون الله فيأتيني رجل تاجر أو معلم أو خياط ومن مختلف الأعمال ، إلا أنني في مرات أقف على عمل من أعمال الإخوة المتعلمين فمثلا ، هناك أخ يتعلم له محل لبيع الأحذية و يذهب لأخذ سلعته من مدينة بعيدة فأقول له إذا كنت في استعداد للذهاب فجلب لي معك كذا وكذا من الأحذية اشتريها أنت بمالك وبعني إياها بمثل ما تبيع للعامة ، وحين يأتي أخاف أن يكون قد ميزني في البيع لأن له حاجة فيني أي لأدرسه فألح عليه أن يبيعني إياها بثمن بيعه الخاص في البيع فيحلف أنه لم يميزني وأن هذا الثمن الدي يبيع به فأشتريها بالثمن الدي قاله إلا إذا لم يكن هناك درر وكان الحذاء يساوي ذاك التمن فما حكم الشرع في مثل هذه التعاملات أي تعاملي مع من يدرس عندي وإن كنت أحاول بعون الله أن أجتنب أي معاملة خاصة لكي لا أميز عن باقي الناس .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لم يتبين لنا بالضبط ما طبيعة عمل السائل ، وعلاقة بأنظمة الدولة ، وهل له سلطان على المتدرب عنده ، أو هو تعليم وتدريب خاص .

فيقال هنا :

إن كان هذا المعلم : موظفا من قبل الدولة ، وله سلطان على المتعلم ـ المتدرب ـ عنده ، وله دخل في تقييمه ، ودرجاته ، ومنحه الشهادة ، أو الرخصة المطلوبة ، أو عدمه = إن كان المعلم كذلك : لم تحل له الهدية من المتعلمين والمتدربين عنده ، ويكون حكمها حكم هداي العمال : أنها غلول ، ورشوة محرمة .

قال في الفواكه الدواني (2/ 114): " ويجب عليه أن يعدل بينهم في محل التعليم وفي التعليم وفي صفة جلوسهم عنده ، ولا يجوز  له تفضيل بعض على بعض في شيء من ذلك ، كما لا يجوز له قبول هديتهم ، أو يستخدمهم ، أو يرسلهم إلى نحو جنازة أو مولود ليقولوا شيئا ، ويأخذ منهم ما يدفع لهم ، فإن فعل ذلك كان جَرحة في شهادته وإمامته" انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (229549) ورقم (233341).

وأما إذا لم يكن ذلك التعليم ، أو التدريب في مدارس نظامية حكومية ، أو لم يكن للمعلم سلطة على المتدربين والدارسين ، ولم تكن صورة المحاباة لأجل الهدية واردة أصلا : فلا حرج على المعلم أن يقبل الهدية من المتدربين عنده ، أو يشتري منهم ، بما شاءا ، سواء بأقل من ثمن المثل ، أو أكثر منه .

جاء في نهاية المحتاج (8/ 256) : " وسائر العمال مثله [ يعني : القاضي ] ، في نحو الهدية لكنه أغلظ .

ولا يلتحق بالقاضي فيما ذُكر : المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم ؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام .. " انتهى .

فصرح بأن من لم تكن له أهلية الإلزام ، يعني : من لم تكن له سلطة على المهدي : فلا حرج عليه في قبول هديته .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (186260).

ثانيا:

لا حرج في شراء المعلم من تلميذه، إذا كان بالثمن المعتاد، دون محاباة ظاهرة؛ لأنها تدخل في الهدية الممنوعة.

وأما المحاباة اليسيرة، كالتي تقع بين المتعارفين، والزبائن المعتادين، والجيران، ونحو ذلك، فلا حرج فيها.

فإذا كنت تشتري من تلميذك السلعة بالثمن الذي يبيع به للناس، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب