الحمد لله.
أولا:
الرجعة: "إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد" كشاف القناع (5/ 341) .
وَعَرَّفَهَا الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِقَوْلِهِ : رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ " " انتهى ، من "مغني المحتاج" (3/335) .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (22/104) .
فلا تصح الرجعة إلا بعد الطلاق .
ولا يصح تعليقها على شرط كأن يقول: كلما طلقتك فقد أرجعتك.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصح تعليق الرجعة على شرط؛ لأنه استباحة فرج مقصود، فأشبه النكاح، ولو قال: راجعتك إن شئت. لم يصح كذلك. ولو قال: كلما طلقتك فقد راجعتك. لم يصح كذلك. ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة، فأشبه الطلاق قبل النكاح" انتهى من المغني (7/ 525).
وعليه : فالرجعة الأولى لا اعتبار لها.
أما الرجعة الثانية التي كانت في الحيضة الثالثة من وقت وقوع الطلاق، فإنها رجعة صحيحة لوقوعها في العدة .
فإن عدة المطلقة الرجعية ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228، وهذا في حق المطلقة غير الحامل إذا كانت من ذوات الحيض.
وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟
والذي تدل عليه الأدلة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض .
وعلى ذلك : فمتى انقضت انقضت حيضتها الثالثة ، واغتسلت منها : فقد انتهت عدتها .
وينظر : المغني لابن قدامة (8/81- 84).
ثانيا:
لا ينبغي للزوج أن يعلق الطلاق على أمر قد يخفى ولا يعلم إلا من قبل الزوجة، خشية أن تكتمه وتنتهي عدتها دون أن يراجعها .
على أنه إن حصل هذا، وقد وطئها خلال العدة: فإن وطأه يعتبر رجعة عند بعض الفقهاء رغم جهله بالطلاق.
جاء في مصنف ابن أبي شيبة (17787 ) عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر ؟
فقال: إن كان غشيها في العدة: فغشيانه لها، مراجعة .
وإلا ؛ فقد بانت منه بواحدة .
وينظر: جواب السؤال رقم (218189) .
ثالثا:
ينبغي أن تستمر في نصح زوجتك ودعوتها للخير، ووقايتها من الشر، والصبر عليها، وعدم التعجل في فراقها، فإن الطلاق ينبغي أن يكون آخر ما تفكر فيه، لا سيما إذا كان لك منها ولد.
وانظر جواب السؤال رقم (98624) .
والله أعلم.
تعليق