الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

الصيغة المجزئة من التشهد في الصلاة

262502

تاريخ النشر : 15-01-2017

المشاهدات : 55481

السؤال

ما الحكم فى صلاة من يصلى ويقول فى تشهده الأوسط والأخير "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله" دون أن يقول "وبركاته" و أيضاً يقول "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله" دون أن يقول "وحده لا شريك له" فأريد أن أعرف ما هى الصيغة المجزئة لكل من التشهدين الأوسط والأخير ؟

الجواب

الحمد لله.

نص العلماء رحمهم الله على أن التشهد في الصلاة له صيغة واجبة ، وصيغة مستحبة .

فأما الأولى : وهي الصيغة الواجبة ، فهي أن يأتي بالقدر المجزئ مما اتفقت عليه الروايات ، وبما أن التشهد ورد في بعض الروايات بدون زيادة " وبركاته " ، وورد أيضا بدون زيادة "وحده لا شريك له " ، وورد بلفظ " وأن محمدا رسول الله " بدل " عبده ورسوله " ، فقد قال أهل العلم رحمهم الله : إِذَا أَسْقَطَ لَفْظَةً ، هِيَ سَاقِطَةٌ فِي بِعض التَّشَهُّدَاتِ الْمَرْوِيَّةِ : صَحَّ تَشَهُّدُهُ .

قال ابن قدامة بعد أن رجّح تشهد ابن مسعود :

"وَإِنْ تَشَهَّدَ بِغَيْرِهِ : فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفًا ، دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ، كَالْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْمُصْحَفُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَسْقَطَ لَفْظَةً ، هِيَ سَاقِطَةٌ فِي بَعْضِ التَّشَهُّدَاتِ الْمَرْوِيَّةِ : صَحَّ تَشَهُّدُهُ .

فَعَلَى هَذَا : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ : ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - ) . " انتهى من "المغني" (1/385) .

وقال ابن مفلح " الْوَاجِبُ خَمْسُ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ رَسُولُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى مَعْنَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَاتِ " انتهى من "المبدع" (1/412) .

وقال النووي : " وَأَقَلُّهُ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) . وَقِيلَ يَحْذِفُ : (وَبَرَكَاتُهُ)، وَ: (الصَّالِحِينَ) " انتهى من "المجموع" (3/455) .

والأولى للمصلي إذا اقتصر على القدر الواجب : أن لا يحذف " والصلوات والطيبات " ؛ لأنها ثابتة في جميع الروايات ، وقد وجّه بعض أهل العلم حذف " الصلوات والطيبات " فقالوا : لأنها صفة للتحيات ، ولذلك جاءت في بعض الروايات بدون "واو العطف" .

قال ابن حجر رحمه الله :

" استُشكل جواز حذف " الصلوات " مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة ، وكذلك " الطيبات " مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات ؟

ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين ، كما هو الظاهر من سياق ابن عباس " انتهى من "فتح الباري" (3/234) .

وأما الصيغة الثانية : وهي المستحبة : فهي أن يأتي بالتشهد على أي صيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها ، ويسن التنويع بينها ، فيأتي بهذا مرة ، وبهذا مرة .

وينظر جواب السؤال (98031) .

 ثانيا :

التشهد الأول والتشهد الثاني : لا يختلفان ، إلا في أن في التشهد الثاني زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أتى بها على أي صفة أجزأ ، وأقل ما يكفي في ذلك " اللهم صلّ على محمد " ينظر "الروض المربع" (1/198) .

والأفضل : أن يلتزم اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك :

)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه البخاري (3370( .
ومن ذلك أيضا (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه مسلم (405).

 وإن لم يأت بها مطلقا فصلاته صحيحة إن شاء الله ؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم : عدم وجوبها .

وينظر في ذلك جواب السؤال (39676) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب