الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

حكم دفع عمولات للمكاتب الهندسية الإستشارية إذا أحضروا مشروعاً .

262618

تاريخ النشر : 01-01-2017

المشاهدات : 6298

السؤال

أنا مالك لشركة مقاولات وقد أنوي العمل بما يرضي الله ولا أرغب أن أبدأ مشروعي بما حرم الله وقد نويت تخصيص مبلغ من المال كمكافأة لمن يجلب لشركتنا مشروعاً ، حيث أنني لم استطيع الحصول على عمل بسبب أن مكاتب الإستشارات الهندسية بها مهندسين لا ينصحون العملاء إلا بالشركات التي تدفع لهؤلاء المهندسين عمولات نظير إسناد المشاريع لشركاتهم ، وأنا لا أعلم عن مدى جواز دفع هذه المبالغ لهؤلاء المهندسين خصوصاً وأنهم يأخذونها بدون علم مالك مكتب الاستشارات الهندسية ، فهل يجوز لي أن أدفع هذه العمولة لهم ؟ وهل تجوز لمن سواهم ؟ أفتونا أفادكم الله

الجواب

الحمد لله.

لا حرج عليك في تخصيص مكافأة مالية لمن يجلب لشركتك مشروعا ، سواء كان من عامة الناس أو المكاتب الاستشارية .

أما دفع هذه المبالغ للمهندسين الذين يعملون في مكاتب استشارية دون علم أصحاب المكاتب : فلا يجوز ؛ لأن في هذا إعانة لهم على خيانة صاحب المكتب .

هذه خلاصة ما أفادنا به شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد