الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم بناء المنازل ووضع توصيلات التلفزيون فيها

السؤال

أنا شاب أعمل في بناء المنازل و من ثم بيعها وكما تعلمون أثناء البناء نضع داخل الجدران أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء وكذلك أسلاك التليفون بحيث يصل التليفون إلى كل حجرة وحديثا أصبحنا نضع أسلاكا خاصة بالتلفزيون تربط بين سطح المنزل وباقي الحجرات. فعندما يشتري أي شخص هذا المنزل قد يقوم بتركيب الهوائي (الأنتين) أو طبق الفضائيات على السطح ومن ثم توصيله بالأسلاك التي وضعناها بالجدران فيستطيع أن يتفرج على التلفزيون بأي حجرة شاء. وهذا أصبح من الأشياء المتعارف عليها في أعمال البناء. فإن لم نقم بوضع أسلاك التلفزيون داخل الجدران قد لا نجد من يشتري هذا المنزل أو قد يباع بسعر منخفض. ملاحظة للتوضيح: نحن لا نقوم إلا بوضع الأسلاك داخل الجدران أي لا نقوم بوضع أو تركيب أو شراء الهوائي أو طبق الفضائيات أو التلفزيون. ما حكم الشرع في وضعنا أسلاك التلفزيون داخل الجدران أثناء البناء؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج على من يبني المنازل ويبيعها ، أن يضع فيها التوصيلات الخاصة بالتلفاز إلا إن علم أو غلب على ظنه أن المشتري، المعين ، سيستعمل التلفاز في الحرام، فإن جهل الحال فلا شيء عليه.

وهذا الأصل منصوص عليه عند الفقهاء في حكم بيع ما قد يستعان به على المعصية، كبيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع السلاح في الفتنة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة ذلك: أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا : محرم . وكرهه الشافعي‏,‏ وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا : فهو محرم . وإنما يكره إذا شك فيه ...

إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل‏,‏ إذا علم البائع قصد المشتري ذلك ، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به‏,‏ تدل على ذلك .

فأما إن كان الأمر محتملا ، مثل أن يشتريها من لا يُعلم ، أو من يعمل الخل والخمر معا‏,‏ ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر : فالبيع جائز...

وهكذا الحكم في كل ما يُقصد به الحرام ، كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق‏,‏ أو في الفتنة ، وبيع الأمة للغناء ، أو إجارتها لذلك‏,‏ أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار‏,‏ وأشباه ذلك : فهذا حرام ، والعقد باطل ؛ لما قدمنا" انتهى من المغني (4/ 154).

وجاء في الموسوعة الفقهية : "ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم .

فيمتنع بيع كل شيء ، عُلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز " انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/213).

 فإذا عُلم قصد المشتري المعين للحرام ، بلفظه أو بالقرائن حرم التوصيل له.

وأما مع الجهل بعين المشتري ، أو بحاله ، كما هو واقع مسألتكم : فلا حرج.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب